كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟ (¬1)
واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (¬2) هل هو نهي عن ضده أم لا؟. فقال بالأول القاضي أبو بكر (¬3) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام (¬4) والغزالي (¬5) وظائفة (¬6)، واختاره ابن الحاجب (¬7) وتوسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام، ونقله القاضي عبد الوهاب (¬8) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي (¬9) والرازي (¬10) وأتباعه (¬11)، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون
¬__________
(¬1) من هاسق المخطوطة.
(¬2) إِنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينًا احترازًا عن الراجب الموسع والمخير فإِن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد. . انظر تعليقات د. هيتو على تبصر الشيرازى ص 89.
(¬3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله المؤلف هنا عنه صرح إِمام الحرمين والآمدى أنه قوله القديم وأنه رجع إِلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه حـ 1 ص 250، والإحكام للآمدى حـ 2 ص 251.
(¬4) هو إمام الحرمين انظر برهانه جـ 1 ص 252.
(¬5) انظر المنخول له ص 114.
(¬6) منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد جـ 1 ص 153. ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة. راجع جـ 1 ص 120.
(¬7) انظر مختصر المنتهى جـ 4 ص 85 مع شرح العضد.
(¬8) انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص 135.
(¬9) انظر الإحكام جـ 2 ص 252.
(¬10) انظر المحصول جـ 2 ص 334.
(¬11) منهم القاضي البيضاوى في منهاجه انظر المنهاج جـ 1 ص 120 بشرحه الإبهاج.

الصفحة 42