كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ما يوجب الضمان (¬1)
قاعدة: فيما يوجب الضمان (¬2): ويجب بأربعة أسباب وهي اليد والمباشرة والتسبب والشرط. أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري شراء فاسدًا. وأما الأمانات الشرعية فإِنها تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟. فيه خلاف في صور منها: لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره فأخذه ليرده إِلى مالكه.
ومنها: لو انتزع المغصوب ليرده إِلى مالكه.
ومنها: إِذا انتزع الصيد ليرده إِلى الحرم.
ومنها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها. ومنها مسألة لشعب الجوز قال القاضي حسين هو قمار (¬3) إِلا أنه لا حرج فيه لعدم التكليف، وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه فمضمون عليه بالقيمة، وما تلف في يد البائع يضمنه البالغ، ولا يضمن الصبي البالغ (¬4) لتسليط البالغ، وما حصل في يد صبي من جوز فعلم به الولي
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذه القاعدة ما يتعلق بها قواعد الأحكام جـ 2 ص 131/ 134. وقواعد العلائي لوحة 119 وقواعد الزركشي جـ 2 ص 322. وما بعدها تحقيق تيسير فائق طبع الكويت. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 362. وانظر الشرح الكبير جـ 11 ص 240 - 243 وأشباه ابن الملقن لوحة 137.
(¬3) هو اللعب على رهان. مثل أن يلعبا على أن من غلب منهما أخذ المال من صاحبه وهو محرم عند فقهاء الشافعية. راجع المهذب جـ 2 ص 325 وروضة الطالبين جـ 11 ص 225.
(¬4) لعل الأولى: ولا يضمنه الصبي للبالغ، إذ لا يستقيم الصبي البالغ للتناقض بينهما وانظر النص بعبنه في قواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب) وقواعد ابن الملقن مصور فلم بجامعة الإمام رقم 6609 لوحة 137.

الصفحة 420