كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه. ولو علمت به أمه فلا ضمان عليها؛ لأنها ليست بقيَّمة، فلو أخذته الأم بنية الرد على المالك فوجهان.
ومنها (¬1): قال العبادي (¬2) رأيت في تعليق القاضي (¬3) أن البهيمة إِذا دخلت إِلى ملك الغير ونفرها مالك الأرض فتلفت لم يضمن، فإِن نفرها غَلْوة سهم (¬4) ضمن.
قال العبادي قلت: هذا إِذا دخلت البهيمة ملك الغير تتلف ملكه فدفعها، أما إِذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إِلا شغل المكان فالقياس أنه يضمن كما لو هبت الريح فالقت لْوبأ في حجره، أو حط السيل حجرًا في ملكه لا يجوز أخراجه وتضييعه بل يدفعه إِلى المالك.
ومنها (¬5): لو ظفر بغير جنس حقه قلنا أنه يبيع ويستوفي حقه فإِذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما إِذا أسلم إِليه ثوبًا وقال بيع هذا واستوفي حقك من ثمنه، فإِنه لو تلف لم يكن من ضمانه (¬6). لأنه ائتمنه. وإِذا أخذ أكثر من حقه ضمن الزائد؛ لأنه متعد فيه، إِلا إِذا لم يقدر عليه إِلا بتلك الزيادة، كما إِذا استحق خمسين فوجد سيفًا يساوى مائة قله أخذه. والزيادة هل تدخل في ضمانه؟. وجهان أحدهما نعم كالأصل
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع بنصه في قواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب) وقواعد ابن الوكيل لوحة 88/ 89 وقواعد ابن الملقن لوحة 137.
(¬2) لعله أبو عاصم العبادى، راجع المصادر السابقة في هامش (1) إِذ هو تلميذ للقاضي حسين.
(¬3) المراد به القاضي حسين. راجع المصادر الواردة في هامش (1)
(¬4) أي قدر رمية سهم. وأصل الفلوة: الغاية. مقادر رمية. انظر معاني: غلوة في جمهرة اللغة جـ 2 ص 150. ولسان العرب جـ 2 ص 1012.
(¬5) انظر هذه المسألة مفصلة في روضة الطالبين جـ 12 ص 603.
(¬6) نهاية صفحة (أ) من لوحة 126.
الصفحة 421
434