كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

والثاني لا؛ لأنه لم يأخذه. لحق نفسه وكان معذورًا في الأخذ وهو قوي قال القاضي حسين: لو كان لا يتوصل إِلى أخذ حقه إِلا بنقب (جدار) (¬1) فله ذلك ولا يغرم الأرش. والله أعلم.
واعلم أن (¬2) منفعة الأموال تضمن بالفوات (¬3)، فمتى ثبت اليد العادية على مال لمنفعته أجره متقومة لزمه مثله لتلك المدة. ومنفعة البضع إِنما تضمن بالتفويت (¬4)، وكذا منفعة الحر إِذا استعمله، وهل تضمن بالفوات كما إِذا حبسه مدة؟ وجهان أصحهما لا تضمن؛ لأن الحر لا يدخل تحت يد الغير ومنافعة تحت يد نفسه لكنهم (¬5) قالوا: لو استأجر مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة؟ وجهان أصحهما نعم وكذا لو استأجره شهرًا بعينه وسلم نفسه فلم يستوف المنفعة، هل تستقر الأجرة وجهان: أصحهما نعم والفرق أن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعًا فجاز التصرضيها واستقرار الأجرة في مقابلتها. والله أعلم.
وأما المباشرة (¬6) المقتضية لضمان فكالذبح والإِحراق والإِغراق ونحوها وهي
¬__________
(¬1) في الأصل "جدًا" ولعل الراء سقطت سهوًا والمثبت هنا من الثانية وروضة الطالبين جـ 12 ص 4 وقواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب).
(¬2) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد الأحكام جـ 1 ص 171 - 172. الطبعة الأولى والشرح الكبير جـ 11 ص 261 - 265. وروضة الطالبين جـ 5 ص 13 - 15. وقواعد العلائي لوحة 119 - 120. وقواعد ابن السبكي لوحة 166 - 168. وقواعد ابن الملقن لوحة 126 صفحة (أ). ونظائر ابن الوكيل لوحة 70.
(¬3) المراد به منعها وعليه فإنها تضمن بالتفويت من باب أولى.
(¬4) المراد به التناول وعليه فإن منفعة البضع والحر لا تضمن إِلا بتناولها, لا بحجرها ومنعها. على تفصيل كما بينه المؤلف.
(¬5) انظر هذه الفروع الشرح الكبير جـ 11 ص 363. وروصت الطالبين جـ 5 ص 14.
(¬6) هي إِيجاد علة التلف: كالقتل والأكل وهي تنقسم إلى قوى وضعيف ومتوسط بينهما =

الصفحة 422