كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
كثيرة. وأما السبب (¬1): فهو ينقسم إِلى قوي وضعيف، ومتوسط بينهما، فالسبب (¬2) القوي كالإكراه الملجيء إِلى القتل والصحيح وجوبه على المكره وعلى المباشر ويجعلان كالشريكين ومنه الشهادة بالزور على رجل بما يقتضي القتل من ردة أو زنا وهو محصن فقتل بتلك الشهادة، ثم تبين الأمر فعليهما القصاص لقوة تأثير السبب في إِيجاد القتل ومنه إِذا حكم الحاكم بذلك وهو يعلم أنه ظالم، وتسببه في ذلك أقوى من الشهادة ومنه إِذا أمر السلطان العادل بقتل رجل بغير حق فقتله المأمور وهو يغلب على ظنه أنه لا يؤمر إِلا بحق فالقصاص واجب على الآمر؛ لأنه الذي ولد في المباشر ذلك الفعل كالشاهد والحاكم. فلو كان السلطان ظالمًا جائرًا لم يجز للمأمور الإِقدام على القتل مختارًا.
ومن الأسباب (¬3) الضعيفة: ما إِذا ألقى (¬4) سابحًا في ماء يموت فيه من لا يحسن
¬__________
= كالسبب تمامًا. للإِطلاع على تفاصيل هذا المرضع راجع فتح العزيز جـ 11 ص 329. وقواعد الأحكام جـ 2 ص 131. وقواعد العلائى لوحة 120.
(¬1) هو هنا عبارة عن إبجاد علة المباشرة كالحفر بالنسبة للتردية وانظر تفاصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة.
(¬2) بعض هذه الصور يقتضي اجتماع السبب مع المباشرة، وعند اجتماعهما لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، الأول أن يغلب السبب المباشرة، بحيث يخرجها عن كونها عدوانًا مع توليده لها مثل الشهادة الزور، الثاني: أن يصير السبب مغلوبًا مثل أن يرميه من شاهق فيتلقاه آخر بسيف فيقده نصفين، فالقصاص على القاد دون الرامي، الثالث: أن يعتدلا كالإِكراه، وفيه خلاف راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ 2 ص 176 - 177. وروضة الطالبين جـ 9 ص 133 - 135 ومغني المحتاج جـ 4 ص 8 - 9. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة 121/ 122.
(¬3) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد الأحكام جـ 2 ص 133. وروضة الطالبين جـ 9 ص 131 - 132. وقواعد العلائي لوحة 122 صفحة (أ).
(¬4) انظر هذا الفرع بنصه في روضه الطالبين الإحالة السابقة.
الصفحة 423
434