كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

السباحة، فامتنع ذلك من السباحة بلا مانع حتى مات، أو ألقاه في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج فلا قصاص قطعًا. وفي الدبة قولان أصحهما لا تجب؛ لأنه الذي أهلك نفسه، أما إذا منع السابحَ ريحٌ أو عارض فهذا من الأسباب المتوسطة فهو شبه عمد ونحو ذلك.
وأما الشرط فمنه ما يقتضي ضمانًا كالممسك مع القاتل (¬1) ومنه ما يتعلق به الضمان كحافر (¬2) البئر عدوانًا إذا تردى فيه إنسان، ومنه ما يتردد فيه كما إذا شهد بما يقتضي القصاص شاهدا زور وزكاهما آخران ثم رجعوا بعد القصاص ففي شهود التزكية (¬3) وجهان أحدهما: لا يتعلق بهما قصاص ولا ضمان ورجحه البغوي.
والثاني: نعم؛ لأن التزكية تلجيء القاضي إِلى الحكم وهو الأصح. وفي وجه يجب الضمان دون القصاص وكذا شهود الإحصان مع شهود الزنا. وشهود الصفة المعلق عليها الطلاق والإعتاق مع شهود التعليق، والأصح أنهم لا يغرمون؛ لأن المؤثر الأصلي إنما هو شهود الزنا وشهود التعليق (¬4). والله أعلم (¬5).
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 133. وقواعد العلائي لوحة 122. ومغني المحتاج جـ 4 ص 8 - 9.
والذي عليه فقهاء الشافعية في هذه الصورة عدم الضمان، وهو الأولى الذي يظهر من سياق النص؛ لأن المؤلف ذكر بعد ذلك صورة من صور السبب تقتضي الضمان والعطف يقتضي التغاير. والله أعلم.
(¬2) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة.
(¬3) لعل الأولى "شاهدي" لأنه ذكر في أول المسألة أنهما اثنان.
(¬4) انظر تفاصيل هذه الفروع في المهذب جـ 2 ص 340 - 341. وروضة الطالبين جـ 11 ص 305 - 307. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 458. وانظر كذلك قواعد الأحكام جـ ص 133. وفواعد العلائي لوحة 122.
(¬5) نهاية لوحة 126.

الصفحة 424