كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وأعلم أن الأعيان (¬1) غير الحيوان تنقسم إِلى مثلي ومتقوم، فالمثلي كل (ما) (¬2) يحصره الكيل والوزن. ويجوز السلم فيه (¬3) والمتقوم ما ليس كذلك فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. وشذ عن ذلك مسألتان (¬4): إِحداهما طعام المضطر المثلي فإِنه مضمون على المذهب. ويضمن بقيمته في حال الخمصة لا بمثله في حال الاختيار على المذهب.
الثانية: المبذول (¬5) لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته في ذلك الموضع والوقت. على الأصح نعم تلك القيمة هل هي أصل أو للحيلولة؟. فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو ظفر الغارم بالأخذ في ذلك المكان فهل يرد مثل (ما) (¬6) أخذ ويسترد القيمة أم لا؟. فيه وجهان والأصح أنه لا يرد (¬7) والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ 1 ص 266. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 5 ص 18 - 20 وقواعد الأحكام جـ ص 151 - 154. وقواعد العلائي لوحة 123. والأشباه لابن السبكي لوحة 139 - 140. وقواعد الزركشي لوحة 121 - 122 وأشباه السيوطي ص 361. والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة 90. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ 1 ص 183 - 184. والنظائر والأشباه لابن الوكيل لوحة 70 وما بعدها.
(¬2) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بذاته في المصادر السابقة.
(¬3) هذا أحد ضوابط المثلي عند فقهاء الشافعية وهو أرجحها عندهم، وفي ضبطه أوجه أخرى راجعها مفصلة في الشرح الكبير جـ 11 ص 266، 267. وروضة الطالبين جـ 5 ص 18، 19.
(¬4) وهناك مسائل أخرى مستثناة عند فقهاء الشافعية من هذه القاعدة. الإطلاع عليها راجع المصادر الواردة في هامش (1).
(¬5) كماء الشرب في المفازة فإِنه يضمن بقيمته في المفازة لا يمثله لحقارته.
(¬6) أثبتها من الثانية والسياق يقتضيها وانظر النص بذاته في قواعد العلائى لوحة 123. صفحة "أ" وغيرها من المصادر الواردة في هامش (1).
(¬7) والثاني: أنه يجب رد المثل الذي أخذه، واسترداد القيمة وعليه فالقيمة للحيلولة وليست أصلًا. وعلى القول بعدم الرد، تكون القيمة أصلًا. لتفصيل ذلك راجع قواعد ابن الملقن لوحة 90 وقواعد الزركشي لوحة 121. وانظر الشرح الكبير جـ 11 ص 275. والروضة جـ 5 ص 21.

الصفحة 425