كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وكما تضمن الأعيان كذا تضمن المنافع (¬1)، ولو كان للشيء الواحد منافع ففوتها أو فأتت كالعبد الذي يعرف صنائع لزمه بدل (¬2) أعلاها، وهذا في المحترم، أما غير المحترم فلا تضمن منافع كلب الصيد بالفوات على الصحيح، وفي وجه تضمن بناء على جواز (¬3) إِجارته، وأما (إِذا) (¬4) فوتت كما إذا اصطاد بالكلب ففيه وجهان؛ لأن للحيوان اختيارًا (¬5)، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب منه. وكذا الخلاف في الفهد والبازي المغصوبين، وإِذا قيل أن الصيد للمالك فهل له معه الأجرة؟ وجهان أشبههما الوجوب. لأنه في مدة اصطياده ربما استعطه المالك في غير ذلك. والله أعلم.
قال الشيخ أبو حامد (¬6) والمحاملي (¬7) المضمونات خمسة أقسام، الأول: ما يضمن بمثله وهو النقدان والمكييلات والموزونات.
¬__________
(¬1) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 262 - 265. وروضة الطالبين جـ 5 ص 13 - 18 وانظر كذلك المهذب جـ 1 ص 370. وراجع قواعد الأحكام جـ ص 154 - 155. وقواعد العلائي لوحة 123. وأشباه ابن السبكي لوحة 139.
(¬2) أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة. وانظر روضة الطالبين جـ 5 ص 13.
(¬3) هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إِجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إِلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ 12 ص 232.
(¬4) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (1).
(¬5) في النسختين "اختيار" وهو لحن.
(¬6) قال ذلك في مختصره المسمى "بالرونق" انظر قواعد العلائي لوحة 123 وأشباه السيوطي ص 462.
(¬7) قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة 39. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم 1378 وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة 123. وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة 120، 121. مخطوط بالجامعة رقم 7247. وأشباه السيوطي ص 462.

الصفحة 426