كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
الثاني: ما يضمن بقيمته وهو المال في يد الأجير المشترك والدور والعقار والحيوانات والسلع والمنافع.
الثالث: ما يضمن بغيره وهو المبيع بيد البائع، ولبن المصراة، والمهر في يد الزوج والجنين المجني عليه.
الرابع: ما يضمن بأقل الأمرين وهو الراهن إِذا أتلف الرهن، والضامن إِذا باع شيئًا من المضمون له بالدين، والسيد إِذا أتلف العبد الجاني، ومهر المرأة إِذا هربت في وقت الهدنة إِلى دار الإِسلام.
الخامس: ما يضمن بأكثر الأمرين وهو أن يبيع الملتقط اللقطة بعد الحول. أو أن يأخذ بضاعة ليبيعها فتعدى فيها ثمن يبيعها، فلا يصح البيع في أحد القولين، ويصح في الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من الثمن أو القيمة والله أعلم.
* * *
الصفحة 427
434