كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
إِعواز المثل (¬1)
قاعدة (¬2): في تحرير إِعواز المثل ومقدار ما يجب عنده من القيمة: اعلم أن الإِتلاف تارة يكون من غاصب، وتارة يكون من غيره ثم هو يكون مع وجدان المثل ثم يفقد، وتارة يكون في حال فقدان المثل، ثم هنا مقدمتان إحداهما: أن القيمة في ذوات الأمثال إذا وجبت عند فقد المثل هل هي بدل عن المثل أو عن العين؟.
وفيه وجهان (¬3) أحدهما بدل عن العين؛ لأن الواجب رد العين ما دامت موجودة، فإذا تعذر وكانت مثليه وجب رد مثل العين لمساواة العين وإِنما وقعت المغايرة بالشخصية فإذا تعذر رد المثل (¬4) وجبت القيمة لأنها مثل العين في المالية ووقعت المغايرة في الجنسية فكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل، والثاني: إِنها بدل عن المثل؛ لأن القيمة غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل. إِنما تلحظ عند فقده. فهي إذن بدله وللأصحاب خلاف في أن الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة على حيالها أو هي أبدال كالتراب مع الماء؟.
الثانية: إِعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقي، أو إِعطاء للحيلولة حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل فيه الوجهان (¬5) والأصح أنه بدل حقيقي.
إِذا عرفت هذا فالغاصب إِذا تلفت العين في يده ثم أعرز المثل وعدل إلى القيمة
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 123 وقواعد ابن الملقن لوحة 126. والأشباه لابن الوكيل لوحة 71/ 72.
(¬3) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ 11 ص 272. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20.
(¬4) نهاية صفحة (أ) من لوحة 127.
(¬5) راجعهما في ص 425/ 3.
الصفحة 428
434