كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)
فما المعتبر؟ فيه أحد عشر (¬1) وجهًا، أربعة بسيطة وستة مركبات، ووجه منفرد برأسه أما البسيطة: فأحدها: اعتبار يوم التلف.
الثاني: اعتبار يوم الإِعواز.
الثالث: اعتبار يوم المطالبة.
الرابع: اعتبار يوم أخذ القيم.
أما المركبات: فأحدها اعتبار أقصى القيم من يوم الغصب إِلى التلف.
الثاني: من الغصب إِلى الإِعواز.
الثالث: من الغصب إِلى يوم المطالبة.
الرابع: من التلف إِلى يوم الأعواز.
الخامس: من التلف إِلى يوم المطالبة.
السادس: من الإِعواز إِلى يوم المطالبة، والوجه المنفرد اعتبار أقصى القيم إِن فقد من البلاد كلها يوم التلف، وإِلا يوم أخذ القيمة. والأصح من ذلك كله الضمان بأقصى القيم من يوم الغصب إِلى يوم إِعواز المثل.
أما إِذا (¬2) كان المثل مفقودًا حالة الغصب، فالوجه الأول بحاله وهو اعتبار يوم
¬__________
(¬1) راجعها مفصلة بنصها في الشرح الكبير جـ 11 ص 271 - 274. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20 - 21. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 124. وقواعد ابن الملقن 126 وأشباه السيوطي ص 344.
(¬2) انظر هذا النص بكامله في قواعد العلائي لوحة 124. وقواعد ابن الملقن لوحة 126 - 127. وانظر كذلك الشرح الكبير جـ 11 ص 274 - 275. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20 - 21. وأشباه السيوطي ص 345.
الصفحة 429
434