كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الموسع (¬1). فعلى هذا لا يستلزم جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإِنه يستلزم الأمر باحد أضداده، ثم هل يختص هذا بالأمر الذي للوجوب أم لا.؟ قولان (¬2) الصحيح لا فرق.
ويتخرج (¬3) على هذا ما إِذا قال إِن خالفت نهي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت حكى الإمام والرافعي (¬4) عن الأصحاب أنه يقع الطلاق لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فكأنه قال لا تقعدي ثم ضعفاه (¬5) بأن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده
¬__________
(¬1) هكذا بذكر هذا القيد عند الأصوليين فى هذه المسألة وهو توضيح ما فى الترجمة المفروضة فى هذه المسألة أعني قولهم الأمر بشيء معين ولعله كان يستغني عن هذا التوضح لتضمين الترجمة له غير أن ابن السبكي في إبهاجه جـ 1 ص 124. قد تردد في اشتراطه هذا القيد بعد أن نقله عن القاضي عبد الوهاب حيث قال: "وما قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح".
(¬2) انظر في هذه الجزئية الإحكام جـ 2 ص 251 وما بعدها ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد 2 جـ ص 85 وتيسير التحرير جـ 1 ص 772، وما بعدها فقد ذكروا أن فيها هذين الوجهين ولم أجد ترجيحًا، حدهم ولعل المؤلف هنا تابع في هذا التصحيح العلائى في قواعده المعروفة بالمجموع المذهب لوحة 6 والأسنوى فى التمهيد ص 92.
(¬3) انظر في بناء هذا الفرع على القاعدة كتاب التمهيد للإسنوى ص 93 والإبهاج جـ 1 ص 125 والقواعد والفوائد الأصولية ص 184. وقد ذكر هذه المسألة الغزالي في الوجيز جـ 2 حـ 70 ونقلها الرافعي في الشرح الصغير كما نقل ذلك عنه الأسنوى في التمهيد ص 93، 94 وبسط الكلام عليها ونقلها أيضا النووى فى الروضة جـ 8 ص 188.
(¬4) انظر ما حكاه الرافعي في هذا الموضع في كتابه الشرح الكبير جـ 9 لوحة 59 صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم 163 ونصه: لو علق على النهي فقال: (ن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال قومي فقعدت يقع لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فكأنه قال لا تقعدى فقعدت. . وراجع أيضًا روضة الطالبين جـ 8 ص 188.
(¬5) راجع المصادر السابقة وفي هذا الموضع يقول الرافعي في شرحه الكبير جـ 9 لوحة 59 صفحة جـ 5 ـ ... وهذا يريد ما قرره سابقًا، راجع هامش 2 فاسد إِذ ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده =

الصفحة 43