كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

التلف، والثاني: منتف وهو يوم الأعواز. والثالث: بحاله وهو يوم المطالبة، وكذا الرابع: وهو أخذ القيمة، وكذا الخامس: وهو من الغصب إِلى التلف. والسادس: منتف إِذ لا إِعواز. والسابع: بحاله وهو من الغصب إِلى المطالبة، والثامن: منتف وهو من التلف إِلى الأعواز، والتاسع: بحاله وهو من التلف إلى المطالبة. والعاشر: منتف وهو من الإِعواز إِلى المطالبة. وكذا الحادي عشر: وتكون المطالبة باعتبار يوم التلف. وكذا على الوجه الثاني والثامن وأما على السادس فيكون الاعتبار بحالة الغصب وعلى العاشر الاعتبار بيوم المطالبة.
والضابط لذلك أن يقال: انتفاء الاعواز إِذ لا إِعواز فحيث كانت غاية اعتبرت الغاية الأخرى، وحيث لا تكون غاية أعتبر يوم التلف. والله أعلم.
* * *

الصفحة 430