كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة (¬1)

قاعدة: اختلفوا (¬2) في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي (¬3) هو أمر بجزئ معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك وقال الرازي (¬4) هو أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزئ معين وهذا ما حكاه الزنجاني (¬5) عن مذهب الشافعي وكان شيخنا يرجح الأول.
ويتخرج عليه مسائل منها:
الوكيل (¬6) بالبيع المطلق في شيء معين لا يملك البيع بالغبن الفاحش ولا بدون ثمن المثل ولا بالنسيئة إِذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إِذنًا في شيء من الجزئيات بخصوصه وإنما
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة انظر ورقة 84 صفحة (ب).
(¬2) انظر هذه القاعدة في المحصول جـ 9 ق 2 ص 427، والإحكام جـ 2 ص 269 وما بعدها، ومسلم الثبوت مع شرحه فراغ الرحموت جـ 1 ص 292 وما بعدها والمستصفى جـ 2 ص 13، ومنتهى السول حـ 2 ص 15 وتخريج الفروع على الأصول ص 208، وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص 145.
(¬3) انظر الإحكام للآمدى ص 269.
(¬4) انظر المحصول جـ 1 ص ق 2 ص 427.
(¬5) انظر تخريج الفروع على الأصول ص 208 والذى قاله: الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. والزنجاني: هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني الفقيه الشافعى درس بالنظامية والمستنصرية صنف في التفسير وله كتاب في تخريج الفروع على الأصول جمع فيه بين أصول الشافعي وأبي حنيفة توفي سنة 656 هـ انظر طبقات ابن السبكي الكبرى جـ 5 ص 154.
(¬6) انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 208 وقواعد العلائي لوحة 8.

الصفحة 46