كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

يملك البيع بثمن المثل نقدًا لقيام القرينة الدالة عرفًا على الرضا به دون غيره (¬1) كما مر (¬2) في قاعدة العادة. ومنها إِذا أذن السيد لعبده في النكاح إنما ينصرف إِلى الصحيح إِذ هو إِذن كلي مطلق فيقيد بالصحيح. ويقرب من هذا، (الكلام) (¬3) فيمن أذن له في شيء هل يكون إِذنًا في لوازمه (¬4) وفيه خلاف في صور منها:
إِذا وكله في تصرفات كثيرة (¬5) لا يمكنه القيام بها فهل له أن يوكّل في شيء منها؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها له التوكيل في الجميع. والثاني المنع، وأصحها يوكل فيما يزيد على قدر الإِمكان ولا يوكل في القدر المقدور (¬6) ومنها التوكيل بالبيع مطلقًا هل يقبض الثمن ويسلم المبيع أم لا؟. فيه أوجه أصحها نعم لأن ذلك من توابع البيع ومقتضياته والثاني لا والثالث يملك تسليم المبيع بعد توفر الثمن ولا يملك قبل القبض إِلا
¬__________
(¬1) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 4 ص 303 وقد ذكر أن في هذا الفرع عند الشافعية قولين المشهور ما اختصر المؤلف هنا ذكره. وانظر أيضًا المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 2 ص 223 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ 5 ص 30 وما بعدها. والوجيز جـ 1 ص 190.
(¬2) انظر لوحة (22).
(¬3) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته من قواعد العلائي مخطوط لوحة 8 وأيضًا فالسياق يقتضيها.
(¬4) في النسختين لزوامه.
(¬5) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 191 وشرحه فتح العزيز جـ 11 ص 43 وقد اختلف النقل في هذه المسألة فبعض فقهاء الشافعية ينقل أن في هذا الفرع ثلاثة أوجه كالمؤلف هنا والعلائي في قواعده مخطوط لوحة رقم 8 وقبلهما الغزالي في الوجيز راجع الإحالة السابقة. وبعض فقهائهم ينقل أن فيه ثلاث طرق كالرافعي في فتح العزيز الإحالة السابقة والخطيب الشربيني في مغني المحتاج انظر جـ 2 ص 226 وحاصلها الطريقة الأولى وهي الصحيح عندهم: أنه يوكل في القدر الزائد على قدر الإمكان وفي قدر الإمكان وجهان. الثانية أنه لا يوكل في قدر الإمكان وفيما يزيد عليه وجهان. الثالثة: إطلاق الوجهين في الكل.
(¬6) قال النووى في المنهاج ص 65 والروضة جـ 4 ص 304 أنه المذهب.

الصفحة 47