كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

بإِذن صريح (¬1) وأجروا الخلاف في التوكل بالشراء هل له إِقباض الثمن. .؟ وقبض المبيع؟. جزم الغزالي (¬2) بأن له ذلك مع ذكره الخلاف في البيع.
ومنها الوكيل في إثبات الحق هل يستوفيه (¬3)؟ وفي استيفائه هل يثبته عند الجحود؟ فيه ثلاثة أوجه ثالثها (¬4) أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة إِليه بخلاف الوكيل في الإثبات قال الغزالى (¬5) هو أعدل الوجوه وصحح الرافعي (¬6) المنع فيهما ونسبه إِلى الأكثرين. ومنها الوكيل بالشراء إِذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقًا هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن؟ فيه خلاف.
¬__________
(¬1) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في الفرع الذى قبله هامش 5.
(¬2) انظر الوجيز جـ 1 ص 191 وانظر في هذا الفرع المصادر السابقة في الفروع التي قبله. قال الرافعي في فتح العزيز جـ 11 ص 35 بعد أن ذكر هذا الفرع: وهل يقبض بمجرد التوكيل في الشراء كالقول في أن وكيل البائع هل يسلم المبيع ويقبض الثمن بمجرد التوكيل بالبيع هكذا هو في التتمة والتهذيب.
(¬3) انظر في هذا الفرع الوجيز جـ 1 ص 190/ 191 وشرحه فتح العزيز جـ 11 ص 37/ 36 وهذا الفرع يتكون من جزئيتين الأولى: الوكيل في إِثبات الحق هل يستوفيه؟ وهذه لها حكم عند فقهاء الشافعية. والثانية: الوكيل في الاستيفاء هل له الإثبات؟ وهذه لها حكم آخر عندهم. فالمؤلف هنا كما يظهر من النص أجملهما وطرد الخلاف فيهما وهو في هذا تابع للعلائي في قواعده مخطوط لوحة 8 وهما في هذا تبعا الغزالي في وجيزه -نفس الإحالة السابقة- راجع فتح العزيز الإحالة السابقة تجد الكلام مفصلاً على كلتا الجزئيتين. ومنه ينتج أن فيهما معًا ثلاثة أوجه كما ذكره الغزالي والعلائي والمؤلف والله أعلم.
(¬4) هذا أحد الوجوه الثلاثة والوجهان الآخران أحدهما القطع بالمنع في الاستيفاء بعد الإثبات والإثبات في حالة التوكيل بالاستيفاء. والآخران فيهما وجهين كالوجهين في الوكيل بالبيع هل له فبض الثمن؟ راجع فتح العزيز جـ 11 ص 36.
(¬5) انظر الوجيز جـ 1 ص 190.
(¬6) انظر فتح العزيز جـ 11 ص 36.

الصفحة 48