كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ومنها: إِذا أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن هل يكون إِذنًا للمرتهن؟ فيه خلاف وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه إِذا لم يجر (¬1) لتقاعد الرهن عن مقصوده فكانه يحكم ببطلان الرهن.
ومنها: إِذا قضى عن الغير دينه بإِذنه من غير تقدم ضمان (¬2) ولم يشترط رجوعًا فهل له الرجوع؟. وجهان أصحهما نعم لأنه من لوازم الأذن لجريان العادة به. ومنها إِذا (أدى) (¬3) عنه الدين الذي ضمنه بإِذنه ولم يأذن في الأداء فأوجه: أصحهما أن يرجع والثاني لا والثالث إِن أدى بلا مطالبة أو طولب وأمكنه مراجعة الأصيل واستئذانه فلم يفعل لم يرجع لعدم اضطراره إلى الأداء وإن لم يمكن مراجعته لغيبة أو حبس فله الرجوع، وأما إِذا ضمن بغير إذنه وأدى (بإِذنه) (¬4) فوجهان أصحهما لا يرجع.
* * *
¬__________
(¬1) أى إذا لم يجر إذن بالبيع.
(¬2) نهاية لوحة 84.
(¬3) فى النسختين "ادعى" والتصحيح من مخطوطة لعلائي لوحة 8 كما أن السياق يقتضيه.
(¬4) فى الأصل "بأنه" والتصحيح من الثانية (290) ومن مجموع العلائي لوحة 8 كما أن السياق يقتضيه.

الصفحة 49