كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

التأسيس والتأكيد (¬1)
مسألة: إذا ورد أمران (¬2) متعاقبان بمتماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر فإِن اقتضت العادة عدم التكرار اسقني اسقني (¬3) فالثاني تأكيد وكذا إِن كان الثاني معرفًا بعد تنكير الأول مثل صل ركعتين، صل الركعتين (¬4) وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل يحمل الثاني على غير الأول؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد (¬5) وقيل يحمل على التأكيد لأن الأصل براءة الذمة (¬6) وتوقف البصري (¬7).
ويتخرج على ذلك: ما إذا قال للمدخول (¬8) بها أنت طالق أنت طالق فإِن نوى
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة. وانظر صفحة (1).
(¬2) انظر في هذه المسألة المحصول جـ 2 ص 254، والتحرير وشرحه التيسير جـ 1 ص 761 وما بعدها وشرح التنقيح ص 131 وما بعدها والإحكام جـ 2 ص 271، والمعتمد جـ 1 ص 174.
(¬3) لأن العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة. انظر التمهيد ص 271 وانظر موانع التكرار مفصلة في شرح التنقيح ص 172.
(¬4) لأن لام الجنس تنصرف إلى العهد المذكور.
(¬5) وهذا هو مذهب الرازى انظر المحصول جـ 2 ص 255 وبه قال الآمدي في الإحكام جـ 2 ص 272 وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي انظر المعتمد جـ 1 ص 174.
(¬6) وعليه طبق الإمام الشافعي فروعه كما سيأتي.
(¬7) المراد به أبو الحسين البصرى انظر المعتمد له جـ 1 ص 175 وهو محمد بن علي بن الطيب البصرى المعتزلي ولد بالبصرة وبها نشأ برع في علمي الأصول والكلام له مصنفات كثيرة في الأصول والكلام من أشهرها: "المعتمد من أصول الفقه"، "وكتابه "الأمامة وأصول الدين"، توفى في بغداد سنة 436 هـ. انظر وفيات الأعيان جـ 4 ص 271 وشذرات الذهب جـ 3 ص 259 والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ 1 ص 327.
(¬8) انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 85 والوجيز جـ 1 ص 59 والمنهاج ص 107 وروضة الطالبين جـ 8 ص 78.

الصفحة 50