كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

التكرار وقعت طلقتان، وإن نوى التأكيد وقعت واحدة، وإن أطلق فقولان أصحهما (¬1) يحمل على التأسيس لأن فائدة التأسيس مستقرة عند الانفراد فإِذا اجتمعا استمر ذلك.
والثاني لا يقع إِلا واحدة ويحمل على التأكيد لأن التأكيد كثير لا سيما عند تكرير اللفظ والأصل البراءة وهذا ما نص عليه الشافعي (¬2) في الإملاء. أما إِذا قال (¬3) أنت طالق طالق فقطع القاضي حسين (¬4) لا يقع عند الإطلاق إِلا واحدة ويحمل على التأكيد؛ لأن كلمة أنت تشعر بالاستئناف فلذلك جاء الخلاف. قال الرافعي (¬5) والجمهور على أنه لا فرق بين اللفظين فلو قال (¬6) إِن دخلت الدار فأنت طالق، إِن دخلت الدار فأنت طالق، إِن دخلت الدار فأنت طالق، فإِن قصد الاستئناف أو التأكيد حمل على ما نواه وإن أطلق قال البغوى (¬7) فيه قولان يعني إِذا دخلت بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة؟ وقال المتولي (¬8) يحمل على التأكيد إِذا لم يقع فصل واتحد المجلس، فإِن اختلف فهل يحمل على التأكيد أو الاستئناف؟. وجهان وإن حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم يتعدد وجهان بناء على تعدد الكفارة والله أعلم.
¬__________
(¬1) وقد رجحه النووى في منهاجه ص 107.
(¬2) وقد نقله عنه أيضًا الشيرازى في المهذب جـ 2 حـ 85 عن نصه في الإملاء.
(¬3) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى لاستقامة الأسلوب: فقطع القاضي حسين أنه لا يقع عند الإطلاق إِلا واحدة.
(¬4) انظر في هذا الفرع الروضة جـ 8 ص 78.
(¬5) انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 78.
(¬6) انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 80. والتهذيب جـ 7 لوحة 24 وتتمة الإبانة جـ 8 لوحة 176. صفحة (1).
(¬7) انظر تهذيبه جـ 7 لوحة 24 ونصه: "وإن أطلق فقولان بناء على ما لو حنث بفعل واحد فى أيمان تلزمه كفارة واحدة أم كفارات، وفيه قولان".
(¬8) انظر تتمة الإبانة له جـ 8 لوحة 176 صفحة (أ).

الصفحة 51