كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

النهي هل يقتضي الفساد؟ (¬1)
قاعدة: (¬2) في النهي عن الشيء هل يقتضي فساده؟ وهي مهمة وللعلماء في ذلك خلاف (¬3) وقاعدة مذهب الشافعي أن النهي عن الشيء إِن كان لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد، وإن كان (لأمر خارج) (¬4) منفك عنه في بعض موارده لم يقتض فسادًا سواء كان ذلك في العبادات أو العقود أو الإيقاعات (¬5).
فالأول كالصلاة بغير وضوء أو إِلى غير القبلة وبيع الميتة ونحوها ونكاح المحارم
¬__________
(¬1) من حاشية المخطوطة انظر صفحة أ.
(¬2) انظر في هذه القاعدة المعتمد ص 1 ص 183 والبرهان حـ 1 ص 283 والتبصرة ص 100 والمستصفى حـ 2 ص 24 وتيسير التحرير حـ 1 ص 376 والعدة فى أصول الفقه حـ 2 ص 432. والمسودة حـ 82 وشرح تنقيح الفصول ص 173 والإحكام حـ 2 ص 275 للآمدى والمنهاج وشرحه الإبهاج حـ 2 ص 67 وتحقيق المراد فى أن النهي يقتضي الفساد للعلائي مطبعة زيد بن ثابت سنة 1395 هـ.
(¬3) حاصل هذا الخلاف يرجع إِلى أربعة مذاهب:
الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقًا وهو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأهل الظاهر.
الثاني: أنه لا يقتضي الفساد وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصرى والقفال والقاضي عبد الجبار وعامة المتكلمين.
الثالث: التفصيل وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات والإيقاعات وهذا مذهب أبي الحسين البصرى والرازى.
الرابع: وهو مذهب تفصيلي أيضًا لكن باعتبار آخر هو ما ذكر المؤلف هنا أنه قاعدة الشافعي وهو اختيار الآمدى وبعض الشافعية راجع المصادر الواردة في هامش 2.
(¬4) في النسختين (وإن كان الأمر خارج) ولعل الأولى ما أثبت.
(¬5) كالطلاق.

الصفحة 52