كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ونحوه، والثاني كصوم يوم العيد وبيع الملامسة (¬1) والمنابذة (¬2) والحصاة (¬3) والطير في الهواء ونكاح الشغار (¬4) وعقود الربا ونحوه.
¬__________
(¬1) عرفها الشافعي رحمه بقوله:
أن يأتي الرجل بثوبه مطويًّا فيلمسه المشترى أو في ظلمة فيقول أبيعك هذا على أنه إِذا وجب البيع فنظرك إليه اللمس لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه أو طوله أو عرضه هذا نصه في مختصر المزني ص 88 وله صور عديدة ترجع إلى أصلها وهو مجرد اللمس دون النظر إليه وهو بيع يحتوى على غرر. راجع النظم المستعذب حـ 1 ص 266 بحاشية المهذب.
(¬2) المنابذة من النبذ وهو الطرح والإلقاء وهذا في اللغة راجع مادة نبذ فى مختار الصحاح باب النون وأما عند الشافعية فقد نص الشافعي في المختصر حـ 88 أن المنابذة هي: أن أنبذ إليك ثوبين على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار، أو أنبذه إِليك بثمن معلوم. اهـ. ولها صور عديدة أيضًا ترجع إِلى الطرح والإلقاء وكلها تشتمل على جهل وغرر راجع النظم المستعذب حـ 1 ص 266 والشرح الكبير حـ 1 ص 193 وقد ذكر الرافعي أن من صورها ما يوافق بيع المعاطاة.
(¬3) بيع الحصاة له ثلاثة تفسيرات كلها باطلة عند فقهاء الشافعية أحدها: أن يقول أي ثوب رميت عليه حصاة فقد بعتكه بمائة.
الثاني: يقول بعتك هذا الثوب بمائة على أني متى رميت عليك بحصاة فقد انقطع الخيار.
الثالث: أن يقول بعتك ثوبًا من هذه الأثواب وارم بهذه الحصاة فعلى أيها رميت فهو المبيع.
وله صور غير ما ذكرتُ ها راجع الشرح الكبير حـ 9 ص 193 - 194 المستعذب حـ 1 ص 266، 267. بحاشية المهذب.
(¬4) نكاح الشِّغار: أصل الشغار في اللغة الخلو ومنه شغر البلد إِذا خلا من الناس ويقال شغر الكلب إِذا رفع إِحدى رجليه عند البول. وهو في المعنى الاصطلاحي يدور حول المعنى اللغوى فقد عرفه الإمام الشافعي في مختصر المزني ص 174 بقوله: إِذا أنكح الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا فهذا الشغار. وعرفه فى الأم ص 5 ص 174 بقوله: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق وهو عنده فاسد يجب فسخه فإِن دخل بها فلها المهر بالوطء ويفرق بينهما راجع المصدر السابق.

الصفحة 53