كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

والثالث كالصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب والذبح بسكين مغصوب ونحوه ذلك كالبيع في وقت النداء (¬1) والطلاق في طهر جامعها فيه وما أشبه (¬2) ذلك.
كطلاق الحائض لما فيه (¬3) من تطويل العدة والبيع على بيع الغير لما فيه من الإضرار وما أشبه ذلك كان النهي غير مقتض للفساد إِلا أن يجيء سبب آخر كتفريق الوالدة (¬4) عن ولدها بالبيع حيث لا يجوز ومقتضاه أن لا يفسد العقد الا أنهم قالوا بالبطلان لأن تسليم المبيع فيه منهي عنه (معجوز) (¬5) والمعجوز (عنه) (¬6) شرعًا كالمعجوز عنه
¬__________
(¬1) انظر الأم حـ 1 ص 195 فقد نص الشافعي على أن البيع وقت النداء -وهو عنده جلوس الإمام على المنبر ودخول وقت الزوال- محرم ونص أن العقد صحيح غير مفسوخ.
(¬2) نهاية صفحة أمن لوحة 85.
(¬3) انظر الأم حـ 5 ص 180 فقد نص الشافعي على أن طلاق الحائض يقع عليها كما نص على أنه منهي عنه لأنه ضرر عليها اهـ. وهو من أقسام الطلاق المحرم انظر شرح النووي على صحيح مسلم ص 10 ص 62/ 61 والروضة حـ 8 ص 42.
(¬4) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير حـ 8 ص 327/ 326 والمجموع حـ 9 ص 360/ 361 وللشافعية في صحة العقد عند التفريق طريقان كما حكاهما النووى: اِحداهما القطع بأن البيع باطل ونص فقهاؤهم على أن السبب هو العجز الشرعي عن تسليم المبيع لورود أحاديث تنهى عن تسليمه حالة التفريق.
والطريق الثاني: أن في صحة العقد حالة التفريق قولان حكاهما الخراسانيون من فقهائهم الصحيح منها عدم صحة البيع لما سبق في الطريقة الأولى والثانية صحة العقد وذلك لرجوع النهي إلى أمر خارج عن ذات البيع ووصفه وهو الإضرار. ولفظ المؤلف هنا يشير بأنه ليس للشافعية قول آخر غير قول البطلان. والذي يظهر من نصوص الفقهاء أن السلعة في التحريم مركبة من النهي الوارد ومن العجز عن التسليم والله أعلم.
(¬5) في النسختين "معجوم" والتصحيح من مخطوطة العلائي انظر لوحة 9 كما أن السياق يقتضيه.
(¬6) ساقطة من الثانية.

الصفحة 54