كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

حسًا، ومن شرط المبيع أن يكون مقدورًا على تسليمه فبطل لهذا المعنى لا للنهي وهذا على القول الأصح. ومثلها بيع السلاح (¬1) من أهل الحرب لأن التسليم ممنوع منه. ومثلها هبة المحتاج إِلى الماء في الوضوء ماء لغير محتاج إِليه فيه وجهان: الأصح المنع لتعذر التسليم.
ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالأصح أنه لا يملكها. ومما ينبني على أن النهي عن الشيء لوصفه اللازم يقتضي الفساد أن العاصي بسفره (¬2) لا يجوز له الترخص بشيء من رخص السفر كقاطع الطريق ونحوه (¬3).
لأن السفر محرم عليه لوصفه الذى أنشأه لأجله ففي إباحة الرخص له إِعانة على المعصية بل حكو في أكله الميتة عند الاضطرار (¬4) وجهين من جهة أن ذلك لا يختص بالسفر بل يجوز في الحضر والأصح (¬5) أنه لا يجوز لأنه قادر على الاستباحة بالتوبة. وقد اُعْتُرِض (¬6) على المذهب باتفاقهم على أن ذبح شاة غيره عدوانًا يحل أكلها في
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع في المجموع حـ 9 ص 354 وفيه وجه أنه يصح مع أنه حرام وهذا يؤيد جعله من هذا القسم. ونص الفقهاء الشافعية على أن عدم صحة البيع راجعة للعجز عن تسليم المبيع لا للنهي راجع المصدر السابق.
(¬2) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير حـ 4 ص 456 والمجموع حـ 4 ص 345 ولم يخالف في استباحة العاصي لرخص السفر إِلا المزني أعني داخل مذهب الشافعية.
(¬3) كالذى أنشأ سفرًا من أجل أن يقتل بريئًا، أو يزني بامرأة وكالعبد الآبق.
(¬4) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير حـ 4 ص 457 والمجموع حـ 4 ص 345 لم 346.
(¬5) قال الرافعى والنووى -راجع الإحالة السابقة-. وهو المذهب وبه قطع عامة الأصحاب بل نقل الرافعي عنهم نفي الخلاف في هذه المسألة.
ونقل عن إمام الحرمين وغيره وجهًا أنه يجوز له تناول الميتة لإحياء النفس المشرفة على الهلاك، ولأنه ليس هذا خاصًا بالسفر كما ذكره هنا المؤلف متابعًا فيه للعلائي في قواعده مخطوطة لوحة 10.
(¬6) انظر هذا الاعتراض والجواب عليه بنصه في تحقيق المراد ص 202/ 203.

الصفحة 55