كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الجملة (¬1). ولا يكون كذكاة المجوسي (¬2). مع أن هذا منهي عنه لوصفه اللازم وهو كونها ملكًا للغير.
وجوابه أن المعتبر في حل الذبيحة كون المذكي من أهل الذكاة وكذا الآلة التي يذبح بها، وأما التعدى بذلك فهو أمر خارج عن الحقيقة لا تعلق له بحل الذكاة وهي باقية على ملك مالكها والمتعدي بالذبح يلزمه ما نقص من قيمتها بالذبح والحل والتحريم أمر آخر غير مختص بهذه الصورة بخلاف ذكاة المجوسي والوثني، والذكاة بالسن والظفر، فإِن النهي لما ورد في هذه الصورة راجعًا إِلى الوصف قال الشافعي (¬3). بعدم الحل طردًا لأصله. والله أعلم.
وتتعلق بهذه القاعدة فوائد: الأولى (¬4) لا ريب أن الفساد إِنما يظهر إِذا كان النهي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد، أما نهي الكراهة فالذى صرح به جماعة أنه لا خلاف فيه إِذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروهًا وعلى ذلك بنى أصحابنا الصلاة في الدار المغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة ونحوها مع القول بالكراهة وصرح الغزالي (¬5) بأن ذلك جار أيضًا في (نهي) (¬6) الكراهة قال (¬7) فكما يتضاد الحرام والواجب كذا يتضاد الواجب والمكروه، فلا يكون الشيء واجبًا مكروهًا
¬__________
(¬1) انظر هذا الفرع في المجموع ص حـ 78 وقد حكاه النووي بالاتفاق.
(¬2) نسبة إِلى المجوسية بفتح الميم وهي نِحلة من النحل أثبتوا في الكون خالقين يديران أمره يقتسمان الخير والشر والضر والنفع يسمون أحدهما النور والآخر الظلمة وهم فرق عدة انظر الملل والنحل حـ 1 ص 230 واعتقادات الفرق حـ 89 وأديان العرب في الجاهلية ص 190.
(¬3) انظر مختصر المزني ص 282.
(¬4) انظر هذه الفائدة مفصلة في تحقيق المراد ص 63/ 66.
(¬5) انظر المستصفى حـ 1 ص 79.
(¬6) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وفي الثانية كتبت فوق السطر (90 ب).
(¬7) يعني الغزالي وهو مأخوذ بالنص. راجع المستصفى الإحالة السابقة وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة 10.

الصفحة 56