كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وتبعه على ذلك ابن الصلاح (¬1) فإِنه ذكر الوجهين فيما إِذا تحرم بالصلاة غير ذات السبب في أحد الأوقات المكروهة.
ثم قال (¬2) مأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إِلى نفس الصلاة أم إِلى خارج عنها؟ ولا يتخرج هذا على (أن) (¬3) النهي للتحريم أو للتنزيه؛ لأن النهي عن التنزيه أيضًا يضاد الصحة إذا رجع إِلى نفس الصلاة لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورًا بها والأمر والنهي الراجعان إِلى الشيء الواحد يتناقضان (¬4).
فتحصلنا على قولين في نهي الكراهة (الراجع) (¬5) إِلى ذات المنهى عنه أو وصفه اللازم لكن ذلك في العبادات (¬6) المتصفة بالوجوب، أما في العقود
¬__________
(¬1) انظر ما ذكره ابن الصلاح هنا بنصه في كتابه شرح الوسيط حـ 1 لوحة 120 صفحة أمخطوطة بدار الكتب رقم 319 ونصه: "ثم الوجهان المذكوران في انعقاد الصلاة في هذه الأوقات -يعني الأوقات المكروهة- مأخذهما أن النهي راجع إِلى نفس الصلاة أو إلى أمر خارج وهذا لا يحملنا على أن نقول هذه الكراهة كراهة تحريم خلافًا لما دل عليه إطلاقهم من أنها كراهة تنزيه وذلك أن نهي التنزيه أيضًا يضاد الصحة إذا رجع إِلى نفس الصلاة فإنها لو صحت لكانت عبادة مأمورًا بها والأمر والنهي الراجعان إِلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه" اهـ نصه.
(¬2) راجع نفس نصه الوارد في الهامشى السابق.
(¬3) ما بين القوسين من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب.
(¬4) نهاية لوحة 85.
(¬5) في النسختين الراجح والتصحيح من قواعد العلائي مخطوطة لوحة 10 كما أن السياق يقتضيه.
(¬6) انظر جمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي حـ 1 ص 393 وقد صحح ابن السبكي والمحلي أن نهي الكراهة يقتضي أيضًا الفساد في العبادات. والذي عليه جمهورهم أن صحة الصلاة في الدار المغصوبة وأعطان الإبل ونحوها وصحة الوضوء بالماء المغصوب والسترة المغصوبة ليس لأن النهي للكراهة وإنما لأنه عائد على أمر خارج عن ذات المنهي عنه أو وصفه كما تدل عليه تفريعاتُهم الفقهية. =

الصفحة 57