كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

(والإيقاعات) (¬1) فلا تضاد بين الكراهة والصحة كما بين الوجوب والكراهة لأن صحة العقود والإيقاعات لا تستدعي رجحان الطلب بخلاف الوجوب وذلك ظاهر.
الفاثدة الثانية: إِذا قلنا بأن النهي المقتضي للفساد هو نهي التحريم دون الكراهة والنهي المطلق حقيقته التحريم (¬2) إِنما هو في صيغة لا تفعل كما أن الأمر (¬3) هو حقيقة في الوجوب فقط هو صيغة إِفعل على الصحيح (¬4) الذى اختاره المحققون (¬5). فأما قولُ الصحابي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا من غير ذكر صيغة فإِنه على هذا القول مشترك بين
¬__________
= انظر المستصفى للغزالي حـ 1 ص 79 وجمع الجوامع مع شرحه المحلي حـ 1 ص 393/ 395 حاشية البناني والمهذب حـ 1 ص 64/ 66.
(¬1) في النسختين: الانتفاعات ولعل الأولى ما أثبت وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة 10.
(¬2) هكذا في النسختين ولعل الأولى إِضافة لفظ الذي ليصبح النص: والنهي المطلق الذي حقيقته التحريم إِنما هو في صيغة لا تفعل. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 10.
(¬3) هكذا في النسختين والأولى زيادة لفظ الذي ليصبح النص كما أن الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب فقط هو صيغة افعل. انظر النص في قواعد العلائي لوحة 10.
(¬4) هاتان المسألتان مبنيتان على أن للأمر والنهي صيفة خاصة في وضع اللغة تدل عليهما والذي ذكره المؤلف هنا هو واحد من عدة مذاهب ذكرها الأصوليون في هذه المسألة راجع المحصول ص 2 ق 2 ص 66 والمستصفى حـ 1 ص 407 وما بعدها والإبهاج حـ 2 ص 22 وما بعدها وجمع الجوامع حـ 1 ص 375 وما بعدها بشرح المحلي.
والكلام في صيغة النهي وفي دلالتها هو فرع عن الكلام في الأمر وقد جرت عادة الأصوليين في الكلام على النهي أن يحيلوا على الأمر الغزالي في المنخول ص 126 والمستصفى ص 2 ص 24 والآمدي في الإحكام حـ 2 ص 274 والرازي في المحصول حـ 1 ق 2 ص 469 والإبهاج حـ 2 ص 66.
(¬5) كالفخر الرازي في الحصول حـ 2 ق 2 ص 66 والبيضاوي في المنهاج حـ 2 ص 21 مع شرحه الإبهاج والشيخ أبي إسحاق في التبصرة ص 26 وابن الحاجب في مختصر المنتهى حـ 2 حـ 79 بشرح العضد.

الصفحة 58