كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الوجوب والندب (¬1). فكذا قولهم نهى عن كذا يكون مشتركًا بين التحريم والكراهة فلا يقتضي هنا اللفظ فساد المنهي عنه إِلا إِذا قيل بأن نهي التنزيه يقتضي الفساد.
كما قاله (¬2) الغزالي وابن الصلاح وحينئذ من استدل لبطلان بيع الغائب ونحوه (¬3) بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر (¬4) ضعيف لأن مثل هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة كما قاله المحققون والنهي المقتضي للفساد إِنما هو نهي التحريم فلا يكون قرله "نهى عن بيع الغرر" مقتضيًا للفساد في كل
¬__________
(¬1) لم أعثر على مستند -على حسب علمي- لما نقله المؤلف هنا والعلائي في قواعده لوحة 10 من أن الأمر الذي حقيقته الوجوب إِنما هو في صيغة "إِفعل" وكذا النهي الذي حقيقته التحريم إنما هو في صيغة "لا تفعل" بل نص الغزالي وقبله إمام الحرمين على أن قول القائل أوجبت عليك أو أمرتك أو نهيتك أو حرمت عليك هو أمرٌ دال على الوجوب ونهيٌ دال على التحريم من غير منازع بل نصَّ الغزالي على أن قول الصحابي: أمرت بكذا أنه دال على الوجوب من غير منازع، وهكذا أشار الأصوليون إلى هذا المعنى لأنهم إنما نصبوا الخلاف في الأمر المجرد عن القرائن "افعل" والنهي المجرد عن القرائن "لا تفعل" والله أعلم.
راجع المستصفى حـ 1 ص 417 والبرهان حـ 1 ص 214.
(¬2) راجع ما سبق في الفائدة الأولى.
(¬3) من البيوع المشتملة على غرر وجهالة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء.
(¬4) أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة مسلم في صحيحه كتاب البيوع 21 باب 82 بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر "بلفظ" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وبيع الغرر "وأخرجه عنه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات 17 باب بيع الغرر رقم 25 حديث رقم 3376 بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر" وأخرجه عنه الترمذي في سننه كتاب البيوع 12 ما جاء في كراهية بيع الغرر 17 بلفظ مسلم السابق وقال: حسن صحيح حديث رقم 1230 وأخرجه عنه ابن ماجه في سننه التجارات 12 باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر 23 بلفظ مسلم والترمذي حديث رقم 2194، وأخرجه عنه النسائي في سننه كتاب البيوع 44 باب بيع الحصاة 27 بلفظ "نهى عن بيع الغرر"

الصفحة 59