كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

ما يتصفى به أنه غرر (¬1) إِلا أن يرد نهي خاص فيه بصيغة لا تفعل.

الفائدة الثالثة:
مما يبين أن المنهي عنه لوصفه الخارج عنه لا يقتضي الفساد إِثباتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه الخيار كما في حديث (¬2) المصراة، وقوله عليه الصلاة والسلام "لا تلقوا الركبان فمن
¬__________
(¬1) هكذا سار المؤلف في ضرب الأمثلة الفقهية على التفصيل المذكور في النهي المقتضي للفساد ونسبة ذلك إِلى المحققين مع أن جمهور الشافعية في كتبهم الأصولية والفقهية لم يفرقوا هذه التفرقة واستدلوا لبطلان البيوع المشتملة على غرر بحديث أبي هريرة المذكور في النص هنا. وإنما يفرقون بين النهي العائد إلى ذات المنهي عنه، أو وصفه اللازم فيجعلونه مقتضياً للفساد، وبين النهي العائد إِلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه فيجعلونه غير مقتضي للفساد. دون نظر إلى اللفظ جريًا على قاعدة الشافعي هنا بل سبق أن بينت راجع ص 59 أن الغزالي نص على أن قول الصحابي "نهى" في الدلالة على التحريم كقوله "لا تفعل" انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة المهذب حـ 1 ص 262 وشرحه المجموع حـ 9 ص 288 والوجيز حـ 1 ص 138 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج حـ 2 ص 30 وما بعدها. والله سبحانه أعلم.
(¬2) حديث المصراة ورد بروايات عدة ومن طرق عديدة منها ما اتفق عليه الشيخان وهي رواية أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وصحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه. وتحريم النجش وتحريم التصرية وبلفظ قريب من لفظ الشيخين، أخرجه الترمذى في سننه عن أبي هريرة أيضًا باب 29 حديث رقم 1269 وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه كتاب البيوع باب حكم بيع التصرية عن أبي هريرة كذلك بلفظ: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء" وبهذه الرواية وعن أبي هريرية أيضًا أخرجه الترمذى في سننه حديث 1270 وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه بهذه الرواية عنه البخارى الإحالة السابقة إلا أنه علقها قال: والتمر أكثر وأخرجه الشافعي في الأم حـ 3 ص 68 بلفظ: من اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام إِن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر أو من شعير" وأخرج البخارى حديث المصراة أيضًا عن ابن مسعود وفيه الصاع مطلقًا، كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا =

الصفحة 60