كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

اشترى منه شيئًا فصاحبه إِذا ورد السوق بالخيار" (¬1) فلو كان مثل ذلك يقتضي الفساد لما ثبت الخيار (¬2).
¬__________
= يحفل الإبل والبقر والغنم. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها عن أبي هريرة بسنده بلفظ: ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" حديث 3443 وبلفظ أبي داود هذا أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع عن أبي هريرة باب النهي عن المصراة وأخرجه البيهقي في سننه حـ 5 ص 318/ 319. هذا وقد تكلم بعض العلماء على هذا الحديث فى بعض رواياته من جهة السند والمتن وأعله بالاضطراب، وقد دافع الحافظ ابن حجر عنه دفاعًا مجيدًا راجع ذلك مفصلاً في فتح البارى س 5 ص 268 مطبقة الحلبي. وانظر أيضًا شرح النووى على صحيح مسلم حـ 10 ص 167 دار الفكر.
(¬1) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بسنده في كتاب البيوع 21 باب تحريم تلقي الجلب 5 حديث 17 بلفظ: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإِذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" وأخرجه البخارى فى صحيحه كتاب البيوع 34 باب النهي عن تلقي الركبان عن ابن عمر بسنده موصولًا بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يُهْبَطُ بها إِلى السرق" وفي رواية له نفس الإحالة عن ابن عمر أيضًا أخرجها فى باب منتهى التلقي: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ السوق الطعام وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات 17 باب فى التلقية عن ابن عمر بلفظ: "ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إِلى الأسواق. . " والترمذى من حديث باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع عن أبي هريرة حديث رقم 1220/ 1221، وابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن تلقي الجلب بلفظ: "ولا تلقوا الأجلاب وفيه فصاحبه بالخيار إِذا أتى السوق" والدارمي في سننه باب النهي عن تلقي البيع عن أبي هريرة بلفظ: لا تلقوا الجلب إِلى قوله. . فهر بالخيار إِذا دخل السرق. حديث رقم 2569 ومالك في الموطأ كتاب البيوع 31 باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة 45 حديث رقم 96 بلفظ: " ولا تلقوا الركبان للبيع " وأخرجه أحمد في مسنده حـ 1 ص 368. عن ابن عباس.
(¬2) انظر الوجيز حـ 1 ص 139 والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج حـ 2 ص 36 وقد جعل النووى والخطيب الشربيني تلقى الركبان من البيوع التي رجع النهي فيها إِلى أمر خارج عن ذات البيع أو وصفه والتي لا يقتضي. . النهي فيها فساد العقد.

الصفحة 61