كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

التغرير (¬1)
واعلم أن التغرير (¬2) تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتختلف آثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها: -
تلقي الركبان (¬3) مثبت للخيار قطعًا (¬4) للخبر (¬5) وثبوته إذا اشترى بأرخص من سعر البلد سواء كان أخبره أم لا (¬6) فلو أشترى بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح (¬7) لا يثبت لتخلف الحكمة والثاني نعم لمطلق التلقي.
ولو لم يقصد التلقي بل خرج لحاجة فصد فهم واشترى منهم فوجهان (¬8) أحدهما لا يعصى لعدم التلقي وأصحهما يعصى لشمول المعنى وعلى هذا لهم الخيار. ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان (¬9)
¬__________
(¬1) من هامش المخطوطة.
(¬2) انظر في هذا الموضوع مجموع العلائي لوحة 11 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 2/ 3.
(¬3) الركبان: طائفة قادمة تحمل الأمتعة إلى السرق فيتلقاهم خارج البلد أو السوق فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر.
(¬4) يعبر المؤلف بهذا اللفظ عند الاتفاق.
(¬5) يريد حديث تلقي الركبان السابق راجع تخريج هذا الحديث ص 61 ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع 17 باب 5 عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إِذا وردت السوق.
(¬6) انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والمهذب حـ 1 وروضة الطالبين حـ 3 ص 413.
(¬7) وقد صححه الرافعي في شرحه الكبير حـ 8 ص 219 والخطابي في معالم السنن حـ 3 ص 717 بحاشية سنن أبي داود، دار الدعوة وابن حجر في فتح البارى حـ 5 ص 278 مطبعة الحلبي 1378 هـ.
(¬8) انظرها في شرح النووى على صحيح مسلم ص 10 ص 163 دار الفكر الطعة الثالثة.
(¬9) انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والروضة حـ 3 ص 413.

الصفحة 62