كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وجه الثبوت النظر إِلى الحكمة المشروع لها الخيار.
ومنها النجش (¬1) إِذا كان على مواطأة من البائع ففي ثبوت الخيار للمشتري وجهان (¬2) أصحهما لا خيار (وإن لم يكن على مواطأة فلا خيار. ومنها التصرية (¬3) وهي مثبتة للخيار (¬4) قطعًا (¬5) في النعم (¬6) للحديث) (¬7) (¬8) وفي غير النعم من الحيوان
¬__________
(¬1) النجش في اللغة كما جاء في لسان العرب الاستشارة والاستخراج والنجَّاش المستخرج للشيء ونقل عن ابن قتيبة أن النجش الختل والخديعة اهـ مادة نجش فصل النون.
وفي اصطلاح الفقهاء هو أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه هكذا عرفه الشافعي انظر الأم حـ 3 ص 91 وهو من التغرير بالقول.
(¬2) انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 291 والشرح الكبير حـ 8 ص 225 وروضة الطالبين ص 3 ص 414 المكتب الإسلامي.
(¬3) التصرية: في اللغة الحبس والجمع "يقال: صر الماء في ظهره زمانًا إِذا حبسه انظر مختار الصحاح ص 36 باب الصاد والنظم المستعذب حـ 1 ص 282 بحايثية المهذب وفي اصطلاح الفقهاء: ربط أخلاف الناقة أو الشاة أو غيرهما ثم تترك من الحلاب مدة حتى يجتمع اللبن؛ ليوهم المشترى كثرة اللبن انظر مختصر المزني ص 82 ومغني المحتاج حـ 2 ص 63 وشرح المهذب حـ 12 ص 12 وهي من أقسام التغرير الفعلي انظر الوجيز حـ 1 ص 142.
(¬4) انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ 8 ص 333 والمجموع حـ 12 ص 20 وما بعدها.
(¬5) يعبر به المؤلف عن الاتفاق انظر المجموع حـ 12 ص 20/ 84 وهو اتفاق خاص بفقهاء الشافعية أما إذا أراد به اتفاق العلماء فلا ينتظم لما روى عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما لا يقولان بالخيار في مسألة المصراة والأول هو الأولى والأقرب لأن المؤلف إِنما ينقل ويخرج فروع مذهبه والله أعلم.
(¬6) هي الإبل والبقر والغنم كما ذكره المفسرون في قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الآية. انظر غرائب القرآن للنيسابورى حـ 6 ص 34.
(¬7) ما بين القوسين سقط من صلب الثانية وكتب في الهامش بإِشارة الصلب.
(¬8) سبق حديث المصراة وتخريجه في ص 60/ 61.

الصفحة 63