كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

المأكول وجه (¬1) أنه لا يثبت فيه خيار وفي الأتان (¬2) والجارية وجهان (¬3) أصحهما ثبوته لوجود المعنى بسبب نمو الطفل والجحش (¬4) ثم هذا الخيار سببه التغرير أو الغرر -وجهان رجح الغزالي (¬5) الأول والبغوى (¬6) الثاني، وعليه ينبني (¬7) ما لو تحفلت الناقة بنفسها أو ترك المالك الحلاب لشغل عرض، ولو اشترى (¬8) عالمًا بالتصرية (¬9) ففي ثبوت الخيار وجهان والأصح أنه لا خيار لانتفاء المعنى المشروع له ذلك.
ومنها (¬10) لو حبس ماء القناة أو الرَّحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة ثبت
¬__________
(¬1) نقله الرافعى وابن السبكي عن الماوردي في الحاوي وقال النووي في الروضة إِنه شاذ. انظر حـ 3 ص 468 منها. والشرح الكبير حـ 8 ص 336 والمجموع حـ 12 ص 85.
(¬2) الأتان: الحمارة وتجمع على أتن وأتن وأَتُن وتطلق على الأنثى خاصة من الحمير وتطلق الأتان أيضًا على الصخرة تكون في الماء ولا يقال أتانة انظر لسان العرب مادة أتن حـ 16 ص 143 ومختار الصحاح مادة أتن ص 4.
(¬3) راجع المصادر السابقة في هامش 1 للاطلاع على التفصيل في هذا الفرع.
(¬4) الجحش ولد الحمار وجمعه جحاش بكسر الجيم وقيل: إِنما يطلق عليه ذلك تبل أن يفطم قال ابن منظور نقلاً عن الأصمعي: الجحش من أولاد الحمير حين تضعه أمه إلى أن يفطم من الرضاع ويطلق أيضًا على ولد الظبية. اهـ. لسان العرب مادة جحش ومختار الصحاح باب الجيم.
(¬5) انظر الوجيز حـ 1 ص 142.
(¬6) نقل عنه الرافعي والسبكي أنه يرجح أن سبب الخيار هو الغرر الحاصل على المئشرى قالا ذكره في التهذيب النظر حـ 8 ص 336 من الشرح الكبير وحـ 12 ص 29 من المجموع.
(¬7) انظر المجموع حـ 12 ص 29 فقد بنى هذا الفرع على علة الخيار في المصراة كما ذكر المؤلف هنا وقد ورد هذا الفرع في الشرح الكبير حـ 8 ص 336.
(¬8) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير حـ 8 ص 334 والمجموع حـ 12 ص 19/ 20 وقد صحح الرافعي والسبكي ما صححه هنا المؤلف.
(¬9) نهاية صفحة أ، من لوحة 86.
(¬10) ما زال المؤلف يسرد المسائل التي يصح فيها البيع مع ثبوت الخيار فيها لوجود الضرر على المشترى بسبب ما اشتملت عليه من تغرير وهو هنا من أقسام التغرير الفعلي.

الصفحة 64