كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

الخيار، وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده ونحوه ثبت الخيار لوجود المعني في التصرية (¬1)، أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو لبسه لُبْس الخبازين ونحوه وخيل كونه خبازًا أو أكثر علف الدابة حتى انتفخ بطنها فظنها المشترى حاملاً أو أرسل الزنبور (¬2) على ضرعها فانتفخ فطها لبونًا ففي ذلك كله وجهان. الصحيح لا خيار لأنه تغرير ضعيف والتقصير من المشتري في عدم الاستكشاف (¬3).
ومنها إِذا قلنا أن كفارة الجماع في رمضان تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر (¬4) مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة فوطئها وكانت صائمة قال العراقيون (¬5) يجب
¬__________
(¬1) انظر هذه الفروع في الشرح الكبير حـ 8 ص 337 والمجموع ص 12 ص 97/ 98. وقد حكى السبكي اتفاق فقهاء الشافعية على ثبوت الخيار لما يوجد من التغرير الذى من شأنه أن يغر المشترى ومن يقوم مقامه كما في التصرية.
(¬2) الزنبور: الدبر والزنبار لغة فيها والجمع زنابير وهو طائر يلسع ضرب، من الذباب انظر صحاح الجوهرى حـ 2 ص 666 ولسان العرب حـ 5 ص 419.
(¬3) انظر المصادر السابقة هامش 2 أ، والوجه الثاني ثبوت الخيار وما صححه المؤلف هنا هو الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعي كالرافعي والجرجاني والسبكي انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 337 والمجموع حـ 12 ص 101 بل إن الرافعي في الشرح الكبير أشار إِلى اتفاق فقهاء الشافعية على أن مجرد الغين لا يثبت الخيار وإن فحش ما لم يكن مصحوبًا بتغرير من شأنه أن يغر أحد العاقدين.
راجع هذا المعنى في الشرح الكبير حـ 8 ص 338 والله أعلم.
(¬4) انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ 6 ص 445 والمجموع حـ 6 ص 335/ 336 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 3.
(¬5) هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أرض العراق ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني المتوفى سنة 406 هـ. شيخًا لهم. انظر طبقات ابن السبكي حـ 1 ص 172 ومقدمة المجموع حـ 1 ص 69. والإمام الشيرازى حياته وآراوءه الأصولية ص 71.

الصفحة 65