كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

عليها كفارة لأنها غرته وهو معذور ونفى ابن الرفعة (¬1) الخلاف في ذلك وقال الرافعي (¬2) يشبه أن يكون هذا جوابًا على قولنا إِن المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون.
قلت الأصح (¬3) في المجنون لا يتحمل لأنه ليس أهلاً لذلك وعلى الآخر (¬4) يمكن الفرق بينه وبين المسافر بالتغرير لأنها ورطته في ذلك. ومنها (¬5) إِذا غصب طعامًا ثم قدمه إِلى ضيف فأكله جاهلاً بالحال، فالصحيح أن القرار على الأكل لأنه المتلف فإذا
¬__________
(¬1) ونص النووى في المجموع على اتفاق فقهائهم على وجوب الكفارة في مالها خاصة وهذا بناء على أن الكفارة تجب عليه عنه وعنها بمعنى أن الكفارة تلاقيها وانظر هذا التفريع في المصادر السابقة وانظر نفي ابن الرفعة في حكاية عدم الخلاف في هذه المسألة في كتابه كفاية النبيه في شرح التنبيه حـ 4 ص لوحة 25 صفحة ب مخطوط رقم 228 بدار الكتب المصرية ونصه: "ولو كان المسافر من سفره نهارًا مفطرًا وأخبرته زوجته أنها مفطرة فجامعها وكانت صائمة فإن الكفارة تجب عليها بلا خلاف ولا يتحمل عنها لأنها غرته" اهـ نصه وستأتي هذه المسألة مفصلة تحت قاعدة لا يعتد أحد إِلا بعمله. .
(¬2) انظر الشرح الكبير على الوجيز حـ 6 ص 245.
(¬3) هكذا تابع المؤلف هنا العلائي في قواعده مخطوطة لوحة 11 في هذا الأسلوب مع أن الرافعي في الشرح الكبير صحح هذا الوجه انظر حـ 6 ص 445 ولعل الأولى هنا في الجواب على الرافعي في تشبيهه بين مسألة المجنون والمجامع لزوجته في نهار رمضان والمسافر القادم من سفر هو التفريق كما ذكره النووى في المجموع حـ 6 ص 336 وابن الوكيل في قواعده مخطوطة لوحة 3 والله أعلم.
(¬4) يريد على القول الآخر. وهو ضعيف عند فقهاء الشافعية بأن المجنون يتحمل عن زوجته الكفارة لأن حاله صالح للتحمل فالفرق أن زوجة المجنون لم تفره كما هو الحال بالنسبة لزوجة المسافر حيث غرته بقولها له إنها فاطرة فالسبب من جهتها. وقد نص فقهاء الشافعية في المصادر السابقة على هذا.
(¬5) انظر في هذه المسألة قواعد العلائي لوحة 11 - 12 وقواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة 3.

الصفحة 66