كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

غرم لم يرجع على الغاصب، وعلى الآخر قرار الضمان لما في تقديمه من التغرير. فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف فإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب قولان والرجوع هنا أولى لقوة التغرير، وإن ضمن الغاصب فالمذهب أنه لا يرجع على الآكل ولو قدمه إِلى مالكه فأكله جاهلاً بالحال، فإِن قلنا في التقديم للأجنبي القرار على الغاصب لم يبرأ من الضمان. وعلى الأصح يبرأ ورأى الإمام أن البراءة هنا أولى ونقله عن بعض الأصحاب لأن تصرف المالك في ضمن إِتلافه يقطع عُلقه الضمان عن الغاصب.
ومنها لو قال (¬1) الغاصب لمالك المغصوب أعتقه فأعتقه جاهلاً نفذ العتق على الأصح ولو قال أعتقه عني فأعتقه جاهلاً ففي نفوذ العتق وجهان فإِن نفذنا ففي وقوعه عن الغاصب وجهان صحح المتولي المنع. ولو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقًا فأعتقه عتق وبرئ الغاصب. ومنها التغرير (¬2) في النكاح إِذا غر بحرية الزوجة أو إِسلامها أو غرت الزوجة بحرية الزوج باشتراط ذلك في العقد فالأصح (¬3) صحة النكاح وهما مطردان عند الجمهور في كل وصف (¬4) شُرِط فبان خلافه سواء كان صفة كمال كالنسب واليسار، أو صفة نقص أو لا تقتضي واحدًا منهما.
فعلى الأصح أطلق الغزالي (¬5) في ثبوت الخيار (قولين وفصل (¬6) الجمهور فقال:
¬__________
(¬1) انظر في هذا الفرع قواعد العلائي لوحة 13 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 3.
(¬2) ما زال المؤلف يسرد المسائل التى تشتمل على تغرير. وانظر في هذا الفرع قواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 4 والوجيز حـ 2 ص 18 والمهذب حـ 2 ص 50.
(¬3) وممن صححه الشيرازى في المهذب حـ 2 ص 50 وعليه جرى النووى في المنهاج ص 100.
(¬4) هكذا عند المؤلف والعلائي انظر لوحة 13 من مخطوطته وعند ابن الوكيل في كل وصف وشرط بإِضافة الواو وانظر مخطوطته لوحة 4.
(¬5) انظر الوجيز حـ 2 ص 18.
(¬6) انظر المهذب حـ 2 ص 50 فقد ذكر هذا التفصيل وكذا المنهاج ص 100 فقد أشار إِليه.

الصفحة 67