كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

وأما القسم الثاني: وهو قضايا الأعيان فمنه ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام جمع (¬1) بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر فإِن هذا
¬__________
(¬1) جمعه عليه الصلاة والسلام هذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 6 عن ابن عباس موصولاً بسنده قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر" وأخرج نفس الإحالة عن ابن عباس أيضًا من طريق أخرى وزاد فيه بالمدينة وله عن ابن عباس من طريق ثالثة: ... من غير خوف ولا مطر" وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة 25 باب الجمع بين الصلاتين 274 عن ابن عباس باللفظ الأول لمسلم حديث 1210 وأخرجه عن ابن عباس أيضًا بلفظ: وجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حديث رقم: 1211 وأخرجه النسائي في سننه كتاب المواقيت 6 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 47 بلفظ روايتي أبي داود ومالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر 9 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر باللفظ الأول لمسلم. قال في الموطأ: أرى ذلك في المطر.
وأخرجه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى حدث رقم 3944/ 3945/ 3948 وأخرجه الترمذى في الصلاة باب 138 ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس بلفظ قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وقال: وفي الباب عن ابن هريرة وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ 4 ص 471/ 472 بحاشية شرح الرافعي قال ابن حجر: متفق عليه بلفظ: من غير خوف ولا سفر. هذا وقد حاول كثير من الفقهاء تأويل هذا الحديث وحمله على حالة المطر -كما ذكر ذلك المؤلف- ومن هؤلاء الإمام مالك في الموطأ انظر كتاب 9 باب 1 حيث قال: أرى ذلك في المطر. ومنهم الشافعي كما نقل عنه النووى في المجموع جـ 4 ص 379 ومنهم من حمل هذا الجمع على الجمع المجازى وهو: أن يؤخر الأولى إِلى آخر وقتها ويقدم الثانية إِلى أول وقتها. انظر المجموع الإحالة السابقة.
ومما يؤيد ما ذكر المؤلف هنا أن العلماء حملوه على حالة المطر، أو على الجمع الصورى ولا عموم له عندهم فجمهورهم لم يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا =

الصفحة 82