كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (¬1) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان وكاء السه" (¬2) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (¬3) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.
¬__________
(¬1) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء 4 باب لا يستقبل القبلة
ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة 2 باب الاستطابة 17 حديث 264 بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 4 حديث 9 عنه بسنده بلفظ مسلم.
والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث 318 عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب 6 حديث 670 عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ 1 ص 110 حديث 336. وفي تلخيص الحبير جـ 1 ص 459 بذيل الشرح الكبير.
(¬2) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة 1 باب في الوضوء من النوم 80 عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث 203 وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: 477 وقد حسنه النووي في المجموع جـ 2 ص 13 وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث 477 بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ 1 ص 111.
(¬3) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث 181 عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب 61 الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =

الصفحة 88