وما قاله في القسم الأول ممنوع فقد صرح الآمدى (¬1) بخلافه.
وقد (¬2) احتج أصحابنا (¬3) كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في البنيان بحديث (¬4) ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة بحاجته
¬__________
= وأخرجه بسند أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. وأخرجه بهذا السند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة 1 باب 63 حديث 479 وأخرجه عن جابر بن عبد الله حديث، 480 وعن أم حبيبة 481 وعن أبي أيوب 482 والثلاثة الأخيرة لا تخلو عن مقال كما قال في الزوائد انظر سن ابن ماجة جـ 1 ص 161/ 162.الطبعة الأولى. وأخرجه بسند أبي داود النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر جـ 1 ص 83/ 84. الطبعة الأولى ومالك في الموطأ كتاب الطهارة 2 باب الوضوء من مس الفرح 15 حديث 58 والدارمي في سنته باب الوضوء من مس الذكر جـ 1 ص 184/ 185 عن عروة عن بسرة بلفظ: يتوضأ الرجل من مس الذكر وأحمد في المسند جـ 2 ص 223 ص 6 ص 406 والشافعي في مسنده مطبوع مختصر المزني ص 337 وابن الجارود في المنتقى عن بسرة من ثلاث طرق حديث 16/ 17/ 18. والحاكم في المستدرك جـ 1 ص 136 عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة.
(¬1) انظر إِحكامه جـ 2 ص 403/ 404 فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة 18 وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ 1 ص 364 والمحصول جـ 1 ق 3 ص 250/ 253 وجمع الجوامع جـ 1 ص 429.
(¬2) نهاية صفحة أمن لوحة 88.
(¬3) انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ 2 ص 82. والشرح الكبير جـ 1 ص 459/ 460. وانظر أيضًا معالم السنن جـ 1 ص 16.
(¬4) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء 4 باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم 11 وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب 1 باب 18 حديث 322. والدارمي في سننه جـ 1 ص 9 وابن الجارود في المنتقى حديث 30 وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ 1 ص 460 وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص 30.