كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 3)

في بيته ولولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل في النهي الأول لما كان لتخصيصه في البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام معنى. ونحو ذلك.
وخرج الشيخ صدر الدين (¬1)، على هذه القاعدة مسألتين إِحداهما (¬2). إِذا قال: نساء العالمين طوالق فهل تطلق زوجته؟ وجهان، والثانية مسألة (¬3) الواعظ وهو قوله: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وفي تخريجها نظر (¬4). ويتخرج عليها ما إِذا وقف (¬5) على الفقراء وصار فقيرًا وفيه وجهان الصحيح أنه يدخل في لفظه ويتناول منه - والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) انظر نظائره لوحة 4.
(¬2) انظر هذه المسألة في الروضة جـ 8 ص 55.
(¬3) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ 8 ص 55. وأشباه ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19، وسبب تسمية هذه المسألة بمسألة الواعظ هو: ما روي أن واعظًا طلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرًا منهم: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، وقد وقع خلاف في وقوع الطلاق على زوجته بين فقهاء الشافعية.
راجع المصادر السابق.
(¬4) حاصل هذا الاعتراض أن الواعظ ليس في المطلقين بفتح اللام بل هو فاعل للتطليق انظر نظائر ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19.
(¬5) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 245 والمهذب جـ 1 ص 441، وانظر في تخريجات هذه الفروع على هذه القاعدة التمهيد ص 340.

الصفحة 90