كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

3053 - عن عبد اللَّه بنِ مسعودٍ قال: "نَفَّلني رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يومَ بدرٍ سيفَ أبي جهلٍ وكانَ قَتَلَهُ" (¬1).

3054 - عن عُمَيْر مَوْلى أبي اللحمِ قال: "شهدتُ خيبرَ مع سادَتي فكلَّمُوا في رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمُوه أني مملوكٌ، فأَمَرَني فقُلِّدْتُ سيفًا فإذا أَنا أجرُّه، فأمرَ لي بشيء من خُرْثيِّ المتاعِ، وعرضتُ عليهِ رقيةً كنتُ أرْقي بها المجانينَ، فأمرني بطرحِ بعضِها وحبسِ بعضِها" (¬2).

3055 - عن مُجمِّعِ بن جاريةَ قال: "قُسِمَتْ خيبرُ على أهلِ الحُدَيْبيةِ، قسمَها رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وكانَ الجيشُ ألفًا وخمسمائةٍ" (¬3)، [قال] (¬4) الشيخ: فيهم ثلثمائة فارسٍ! وهذا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 166، كتاب الجهاد (9)، باب من أجاز على جريح. . . (150)، الحديث (2722).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 226، كتاب السير، باب في سهام العبيد. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 171، كتاب الجهاد (9)، باب في المرأة والعبد. . . (152)، الحديث (2730)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 127، كتاب السير (22)، باب هل يسهم للعبد (9)، الحديث (1557)، واللفظ له وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 952، كتاب الجهاد (24)، باب العبيد والنساء. . . (37)، الحديث (2855)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أُعطي الفارس سهمين. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله: "خُرْثيِّ" بضم المعجمة وسكون الراء، وكسر المثلثة، وتشديد الياء أي أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 12/ 400 - 401، كتاب الجهاد، باب من قال للفارس سهمان (2223) الحديث (15031). وأَحمد في المسند 3/ 420، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 174 - 175، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن أسهم له سهمًا (155)، الحديث (2736) واللفظ له، وما ذكره البغوي عن الوهم، جاء ذكره عقب رواية أبي داود فقال: (وأرى الوهم في حديث "مجمع" أنَّه قال: ثلثمائة فارس! وكانوا مائتي فارس)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 105 - 106، كتاب السير، الحديث (18)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/ 445، والحديث (1082). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أعطي الفارس سهمين. . .، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 325، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
(¬4) ليست في مخطوطة برلين.

الصفحة 102