3074 - عن عمرو بن عَبَسة قال: "صلَّى بنا رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى بَعيرٍ منَ المغنمَ فلمَّا سلَّمَ أَخَذ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعيرِ، ثمَّ قال: ولا يَحِلُّ لي منْ غنائِمِكُمْ مثلُ هذا إلَّا الخُمْس، والخُمْسُ مَردودٌ فيكُمْ (¬1) " (¬2).
3075 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: "لمَّا قَسَمَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم سهْمَ ذَوي القُرْبَى بينَ بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلب أتيتُهُ أنا وعُثمانُ بنُ عفَّانَ فقلنا: يا رسُولَ اللَّه هؤلاءِ إخوانُنا منْ بَني هاشِمٍ لا نَنْكُرُ فضلَهُمْ لمكانِكَ الذي وَضَعَكَ اللَّه منهُم، أرأَيْتَ إخوانَنا منْ بَني المطَّلِبِ أعطيتَهُمْ وترَكْتَنا، وإنَّما قرابَتُنا وقَرابَتُهم واحِدَة. فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أمّا بَنُو هاشِمٍ وبَنُو المطَّلِبِ فشيءٌ واحِدٌ هكذا -وشبَّكَ بين أصابِعِهِ" (¬3). وفي رواية: "أنَّا وبَنُو المطَّلِبِ لا نفتَرِقُ في جاهِليَّةٍ ولا إسلامٍ وإنَّما نحنُ وهُمْ شيءٌ واحِدٌ، وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ" (¬4).
9 - باب الجِزْيَة
مِنَ الصِّحَاحِ:
3076 - عن بُرَيْدة قال: "كانَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إذا أَمَّرَ أميرًا على جَيْشٍ أو سَريَّةٍ أوصاهُ، وقال: إذا لقيتَ عدُوَّكَ فادْعُهُمْ إلى الإِسلامِ
¬__________
(¬1) ما أثبتناه من مخطوطة برلين وهو الموافق للفظ أبي داود، وفي المطبوعة: (عليكم) وهو لفظ الحاكم والبيهقي.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 881، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (161)، الحديث (2755)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 616، كتاب معرفة الصحابة، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 339، كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق الخمس، باب سهم اللَّه وسهم رسوله.
(¬3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 125، كتاب الجهاد، الحديث (411)، وبمعناه عند البخاري وقد تقدم برقم (3041) في الباب نفسه.
(¬4) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 383 - 384، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في بيان مواضع قسم الخمس (20)، الحديث (2980)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 130 - 131، كتاب قسم الفيء (38).