كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

فإنْ أجابوكَ فاقبلْ منهُمْ، فإنْ أَبَوْا فسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فإنْ أَبَوْا فاستَعِنْ باللَّه وقاتِلْهُمْ" (¬1).

3077 - عن بَجالة (¬2) قال: "كنتُ كاتِبًا لجَزْء بن مُعاويةَ عمِّ الأحنفِ بن قَيْس، فأتانا كتابُ عُمرَ بنِ الخطَّابِ قبلَ موتهِ بسنَةٍ أنْ فَرِّقُوا بينَ كُلِّ ذِي مَحرمٍ مِنْ المَجُوسِ، وِلَمْ يكُنْ عُمرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المجوس، حتَّى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أخذَها منْ مجوسِ هَجَرَ" (¬3).

مِنَ الحِسَان:
3078 - عن مُعاذ قال: "بعثَني النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخُذَ منْ كُلِّ حالِمٍ دينارًا أوْ عِدْلَهُ مَعافِرَ" (¬4).

3079 - وعن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1357، كتاب الجهاد والسير (32)، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث (2)، الحديث (3/ 1731)، وقد تقدم برقم (2976) في باب الكتاب إلى الكفار ودعاؤهم إلى الإِسلام (4).
(¬2) تابعي شهير كبير، تميمي بصري وهو ابن عبدة، وماله في البخاري سوى هذا الموضع (الحافظ ابن حجر، فتح الباري 6/ 260).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 257، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (1)، الحديث (3156) و (3157) وهَجَرُ: بلدة في البَحْرَيْن.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 230، 233، 247، وأبو داود في السنن 3/ 428، كتاب الخراج والإمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3038) و (3039)، وزاد "ثياب تكون باليمن" والترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء في زكاة البقر (5)، الحديث (623)، والنسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23)، باب زكاة البقر (8)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 203، كتاب الزكاة (7)، باب فرض الزكاة (1)، الحديث (794)، والحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و"المعافر": أثواب منسوبة لمعافر بن مُرّة.

الصفحة 109