وسلم: "لا تصلُحُ قِبلَتانِ في أرض واحِدةٍ، وليسَ على المسلمِ جِزْيَةٌ" (¬1).
3080 - عن أَنس قال: "بعثَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فأخذُوهُ فأتَوْهُ بهِ، فحقَنَ لهُ دمَهُ وصالَحَهُ على الجِزْيَةِ" (¬2).
3081 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ" (¬3).
3082 - عن عُقْبة بن عامِر قال: "قلتُ يا رسُولَ اللَّه إنَّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيِّفُوننا ولا هُمْ يُؤدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، وأبو داود في السنن 3/ 438، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في الذمي يسلم. . . (34)، الحديث (3053)، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 427، كتاب الخراخ والإِمارة (14)، باب في أخذ الجزية (30)، الحديث (3037)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 186، كتاب الجزية، باب من قال تؤخذ منهم الجزية.
(¬3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 59 في ترجمة رجل من بني تغلب، وأَحمد في المسند 3/ 474، 5/ 410، كلاهما من طريق حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية رجل من تغلب، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، 4/ 322، وأبو داود في السنن 3/ 435، كتاب الخراج والإِمارة (14)، باب في تعشير أهل الذمة (33)، الحديث (3048)، كلاهما من طريق رجل من بكر بن وائل عن خاله، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 474، من طريق حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (3046) من طريق حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أَبيه واللفظ له، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 60، ق 1، ج 2، باب حرب، الحديث (220)، وساق اضطراب الرواة فيه.
(¬4) حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1353، كتاب اللقطة (31)، باب الضيافة ونحوها (3) الحديث (17/ 1727)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 148، كتاب السير (22)، باب ما يحل من أموال أهل الذمة (32)، الحديث (1589)، وقال: (حديث حسن).