مِنَ الحِسَان:
3094 - عن ابن عباس قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تكونُ قِبلتانِ في بلدٍ واحِدٍ" (¬3).
12 - باب الفَيْءِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3095 - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان قال، قال عمر: "إنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثمَّ قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -إلى قوله- قَدِيرٌ} (¬4)، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم، يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثمَّ يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ اللَّهِ" (¬5).
3096 - عن مالِك بن أَوْس بن الحَدَثان عن عمر قال: "كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممَّا أفاءَ اللَّهُ على رسولهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليهِ بخَيْلٍ ولا رِكابٍ، فكانتْ لِرسُولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خاصَّةً، يُنْفِقُ
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1388، كتاب الجهاد والسير (32)، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (21)، الحديث (63/ 1767) دون قوله "لئن بقيت".
(¬2) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 156، كتاب السير (22)، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (43)، الحديث (1606).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 223، 285، والترمذي في السنن 3/ 27، كتاب الزكاة (5)، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية (11)، الحديث (633).
(¬4) سورة الحشر (59)، الآية (6).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 198، كتاب فرض الخمس (57)، باب فرض الخمس (1)، الحديث (3094)، ومسلم في الصحيح 3/ 1378، كتاب الجهاد والسير (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (49/ 1757) واللفظ للبخاري.