3114 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" (¬1).
3115 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ" (¬2).
3116 - وعنه "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ" (¬3).
3117 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال: "غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي اللَّهُ عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ" (¬4).
3118 - ويروى عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال: "دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1549، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب النهي عن صبر البهائم (12)، الحديث (58 م/1957)، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما يكره من المثلة (25)، عقب الحديث (5515).
(¬2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 673، كتاب اللباس والزينة (37)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (29)، الحديث (106/ 2116) والوسم أي الكي.
(¬3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (107/ 2117).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (69)، الحديث (1502)، ومسلم في الصحيح 3/ 1674، كتاب اللباس والزينة (37)، باب جواز وسم الحيوان. . . (30)، الحديث (909/ 2119) و (112/ 2119)، واللفظ للبخاري.
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 670، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب الوسم والعلم في الصورة (35)، الحديث (5542)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (110/ 2119)، و (111/ 2119) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 100).