2 - بابُ ذِكر الكَلْبِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
3133 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مَنِ اقتنَى كلبًا إلّا كلبَ ماشيةٍ أو ضاري نقصَ من عملهِ كلِّ يومٍ قيراطان" (¬1).
3134 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "مَن اتَّخَذَ كلبًا إلّا كلبَ ماشِيةٍ أو صيدٍ أو زَرْعٍ (¬2) انْتَقَضَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ" (¬3).
3135 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "أمرَنا رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم بقتلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّ المرأةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيةِ بكلبها فنقتُلُه، ثم نَهَى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن قَتْلِها، وقال: عليكُمْ بالأسْودِ البهيمِ ذِي النُّقطَتَيْنِ فإنّهُ شيطانٌ" (¬4).
3136 - عن ابن عمر "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو (¬5) ماشِيةٍ" (¬6).
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 608، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية (6)، الحديث (5480)، ومسلم في الصحيح 3/ 1201، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (50/ 1574)، وقوله: "ضاري" أي كلبًا مُعوَّدًا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار والقيراط= 0.2125 غرامًا ذهبًا.
(¬2) في مخطوطة برلين (أو زرع أو صيد) وما أثبتناه من المطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 5، كتاب الحرث والمزارعة (41)، باب اقتناء الكلب للحرث (3)، الحديث (2322)، ومسلم في الصحيح 3/ 1203، كتاب المساقاة (22)، باب الأمر بقتل الكلاب. . . (10)، الحديث (58/ 1575).
(¬4) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1200، الحديث (47/ 1572)، والبهيم: أي الذي لا بياض فيه، وذو النقطتين: أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان.
(¬5) في المطبوعة زيادة (كلب) وليست عند مسلم.
(¬6) أخرجه مسلم في المصدر السابق، الحديث (46/ 1571).