كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

3140 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (¬1).

3141 - عن أبي ثعلبة [الخشني] (¬2) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة" (¬3).

3142 - عن جابر رضي اللَّه عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ" (¬4).

3143 - وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها" (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1534، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (3)، الحديث (16/ 1934).
(¬2) ليست في المطبوعة.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 653، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب لحوم الحمر الإنسية (28)، الحديث (5527)، ومسلم في الصحيح 3/ 1538، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (5)، الحديث (23/ 1936).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (5524)، ومسلم في الصحيح 3/ 1541، كتاب الصيد والذبائح (34)، باب في أكل لحوم الخيل (6)، الحديث (36/ 1941).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 22، كتاب جزاء الصيد (28)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (2)، الحديث (1821)، وفي 6/ 58، كتاب الجهاد (56)، باب اسم الفرس والحمار (46)، الحديث (2854)، وفي 9/ 613، كتاب الذبائح والصيد (72)، باب ما جاء في التصيد (10)، الحديث (5490) و (5491)، ومسلم في الصحيح 2/ 855، كتاب الحج (15)، باب تحريم الصيد للمحرم (8)، الحديث (63/ 1196).

الصفحة 132