رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فوضعتُهُ في حَجْرِهِ، ثمَّ دعا بتمرةٍ فمضَغَها ثمّ تفلَ في فيهِ، ثمَّ حنَّكَهُ، ثمَّ دعا لهُ وبَرَّكَ عليهِ، فكانَ أوَّلَ مولودٍ وُلدَ في الإِسلامِ" (¬1).
مِنَ الحِسَان:
3182 - عن أم كُرْز أنّها قالت: "سمعتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: أقِرُوا الطيرَ (¬2) على مَكِناتِها. قالت: وسمعتُهُ يقول: عنِ الغُلامِ شاتانِ وعنِ الجاريَةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكُمْ ذُكْرانًا كُنَّ أو إناثًا" (¬3) [صح] (¬4).
3183 - وعن الحسن عن سَمُرة أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ السابعِ ويُسمَّى ويُحْلَقُ
¬__________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 248، كتاب مناقب الأنصار (63)، باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة (45)، الحديث (3909)، وفي 9/ 587، كتاب العقيقة (71)، باب تسمية المولود. . . (1)، الحديث (5469)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1691، كتاب الآداب (38)، باب استحباب تحنيك المولود. . . (5)، الحديث (26/ 2146).
(¬2) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (الطيور) وليست لأحد من أصحاب الأصول.
(¬3) هذا الحديث يروى عند الأئمة بأشكال: فمنهم من يذكر في أوله "أقروا الطير على مكناتها" ومنهم من لا يذكره، أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4/ 328، كتاب العقيقة، باب العقيقة، الحديث (7954)، والحميدي في المسند 11/ 166، الحديث (345)، وأحمد في المسند 6/ 381، 422، والدارمي في السنن 2/ 81، كتاب الأضاحي، باب السنة في العقيقة، وأبو داود في السنن 3/ 257 - 258، كتاب الضحايا (10)، باب في العقيقة (21)، الحديث (2835)، واللفظ له، والترمذي في السنن 4/ 98، كتاب الأضاحي (20)، باب الأذان في أذن المولود (17)، الحديث (1516)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 165، كتاب العقيقة (40)، باب كم يعق عن الجارية (4)، وابن ماجه في السنن 2/ 1056، كتاب الذبائح (27)، باب العقيقة (1)، الحديث (3162)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص 261، كتاب الأضاحي (10)، باب ما جاء في العقيقة (7)، الحديث (1059)، والحاكم في المستدرك 4/ 237، كتاب الذبائح، باب عن الغلام شاتان، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي، ومكنات الطير أي بيضها (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 4/ 350).
(¬4) ليست في المطبوعة.