3208 - عن المغيرة بن شعبة أنّه قال: "ضِفتُ معَ رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ فأمرَ بجَنْبِ [شاةٍ] (¬1) فشُوِي، ثمَّ أخذَ الشَّفرةَ فجعلَ يَحُزُّ لي بها منه، فجاءَ بلالٌ يُؤْذنُهُ بالصَّلاة، فألقَى الشَّفرةَ فقال: ما لَه تَرِبَتْ يداهُ؟ قال: وكانَ شارِبُهُ وفاءً, فقال لي: أَقُصُّه لك على سُواك؟ أو قصّهُ على سِواك" (¬2).
3209 - عن عمرو بن أُميّة "أنّهُ رأَى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يحتزُّ مِنْ كَتِفِ شاةٍ في يدِهِ، فدُعيَ إلى الصَّلاةِ فألقاها والسِّكِّينَ التي يحتزُّ بها، ثمَّ قامَ فصلَّى ولمْ يتوضَّأْ" (¬3).
3210 - عن عائشة رضى اللَّه عنها أنّها قالت: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُحبُّ الحلواءَ والعسلَ" (¬4).
¬__________
(¬1) ليست في مخطوطة برلين ولا عند أبي داود.
(¬2) لم نجده في الصحيحين، ولم يذكره المناوي في "كشف المناهج"، الورقة (46) ضمن هذا الباب ولا في الحسان وقد ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1222، في الفصل الثالث من هذا الباب، الحديث (4236/ 78)، وعزاه للترمذي، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 252، 255، وأبو داود في السنن 1/ 131، كتاب الطهارة (1)، باب في ترك الوضوء مما مست النار (75)، الحديث (188)، والترمذي في الشمائل المحمدية، ص 79، باب ما جاء في إدام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (26)، الحديث (168)، وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف 8/ 492، الحديث (11530)، وعزاه لابن ماجه، المنذري في مختصر سنن أبي داود 1/ 140، الحديث (176)، وقوله: "وفاء" أي طويلًا.
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 311، كتاب الوضوء (4)، باب من لم يتوضّأ من لحم الشاة والسَّويق (50)، الحديث (208)، وفي 9/ 547، كتاب الأطعمة (70)، باب قطع اللحم بالسكين (20)، الحديث (5408) واللفظ له، ومسلم في الصحيح 1/ 274، كتاب الحيض (3)، باب نخ الوضوء مما مست النار (24)، الحديث (93/ 355).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 557، كتاب الأطعمة (70)، باب الحلوى والعسل (32)، الحديث (5431)، ومسلم في الصحيح 2/ 1101، كتاب الطلاق (18)، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (3)، الحديث (21/ 1474).