اللَّه عليه وسلم يقولُ: "إنك إذا اتَّبَعْتَ عوراتِ الناسِ أَفسدْتَهم" (¬1).
2800 - عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "كيفَ أنتم وأَئمةً مِن بعدي يستأثرونَ بهذا الفَيْءِ؟ قلتُ: أَما والذي بعَثَكَ بالحقِّ أَضَعُ سيفي على عاتِقي ثم أَضْرِبُ بهِ حتَّى أَلقاكَ، قال: أَوَلا أَدُلُّكَ على خيرٍ من ذلكَ؟ تَصْبِرُ حتَّى تَلْقاني" (¬2).
2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير
مِنَ الصِّحَاحِ:
2801 - عن أبي موسى رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إذا بعثَ أحدًا مِن أصحابِهِ في بعضِ أمرهِ قال: بَشِّروا ولا تُنَفِّروا ويَسِّروا ولا تُعَسِّرُوا" (¬3).
2802 - "وعن أنس رضي اللَّه عنه قال، قال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يسِّرُوا ولا تُعسِّروا، وسَكِّنوا ولا تُنَفِّروا" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 199، كتاب الأدب (35)، باب في النهي عن التجسس (44)، الحديث (4888)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 359، كتاب الحدود (23)، باب الستر على المسلمين (1)، الحديث (1495) واللفظ لهما، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 5/ 1092، الحديث (3709) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 180، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 119، كتاب السنة (34)، باب في قتل الخوارج (30)، الحديث (4759) واللفظ له، وأخرجه البزار، ذكره الهيثمي في كشف الأستار 2/ 250، كتاب الإمارة، باب النهي عن قتال الأئمة، الحديث (1632). والفيء: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية.
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1358، كتاب الجهاد .. . . (32)، باب في الأمر بالتيسير .. . . (3)، الحديث (6/ 1732).
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 524، كتاب الأدب (78)، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَسِّروا ولا تُعسِّروا. . . " (80)، الحديث (6125)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق 3/ 1359، الحديث (8/ 1734) واللفظ لهما.